للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الحديث على الإجزاء ولا [على] (١) المنع.

ولهذا ترجم البخاري (٢) على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال: باب إذا تصدّق على غني وهو لا يعلم ولم يجزم بالحكم.

قال في الفتح (٣): فإن قيل: إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية. فمن أين يقع تعميم الحكم؟

فالجواب: أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب انتهى.

[[الباب الخامس] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء]

١٢/ ١٥٧٥ - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ الله : إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئتُ مِنْهَا إلى الله وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إِلى الله وَرَسُولهِ، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلى مَنْ بَدَّلَهَا"، مُخْتَصَرٌ لأَحْمَدَ (٤). [إسناد صحيح منقطع]

وَقَدِ احْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ يَرَى المُعَجَّلَةَ إلى الإمَامِ إِذَا هَلَكَت عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الفُقَرَاءِ دُونَ المُلَّاكِ).


(١) زيادة من المخطوط (ب).
(٢) في صحيحه (٣/ ٢٩٠ رقم الباب (١٤) - مع الفتح).
(٣) (٣/ ٢٩١).
(٤) في المسند (٣/ ١٣٦) ورجاله ثقات رجال الشيخين.
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٦٣) وقال: "رجاله رجال الصحيح".
وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦٠ - ٣٦١) وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
قلت: لكنه منقطع بين سعيد بن أبي هلال وأنس. وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٢/ ٤٨): "روى عن: جابر وأنس مرسلًا".
وتابع ليثًا: عبد الله بن لهيعة عند البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٧).
وخلاصة القول: أن إسناد الحديث صحيح منقطع، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>