للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يجوز، وهو رأي الإصطخري منهم وصححه جماعة.

وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز إذ لا حاجة إليه، وإن كانا نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق، وصححه ابن أبي عصرون (١)، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض، وأما في غير ذلك فقد قدمنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا.

[[الباب الثامن] باب بيع اللحم بالحيوان]

٢٣/ ٢٢٥٩ - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أن النبيَّ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللّحم بالحَيوانِ. رَواهُ مالِكٌ في المُوطّإِ) (٢). [إسناده صحيح مرسلًا]

الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (٣) مرسلًا من حديث سعيد، وأبو داود في المراسيل (٤)، ووصله الدارقطني في الغرائب (٥) عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البر.

وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار (٦) وفي إسناده ثابت بن زهير (٧) وهو ضعيف.


(١) هذه الأوجه الثلاثة لأصحاب الشافعي، وليس للشافعي نص في هذه المسألة، والصحيح هو الوجه الثاني - وهو قول الإصطخري - أنه لا يجوز مطلقًا، ولا يجوز إلَّا بالتمر".
قاله محقق "المهذب" الدكتور محمد الزحيلي رقم التعليقة (٣).
(٢) في الموطأ (٢/ ٦٥٥ رقم ٦٤).
قال ابن عبد البر: "لا أعلمه يتصل من وجه ثابت".
(٣) في "بدائع المنن" (٢/ ٩١ - ٩٢) بسند ضعيف.
(٤) رقم (١٧٨) بسند صحيح مرسلًا.
قلت: وأخرجه من طريق مالك: محمد بن الحسن في موطئه رقم (٧٨٣) والدارقطني (٣/ ٧١ رقم ٢٦٦) والحاكم (٢/ ٣٥) والبيهقي (٥/ ٢٩٦).
(٥) كما في "التلخيص" (٣/ ٢٢).
(٦) في المسند (رقم ١٢٦٦ - كشف) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٥) وقال: رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
(٧) قال البخاري: ثابت أبو زهير، منكر الحديث. وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن =

<<  <  ج: ص:  >  >>