للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كما تقرر في الأصول (١).

وذهبت الحنفية (٢) والشافعي في [الجديد (٣) إلى] (٤) أن الهبة للثواب باطلة لا تنعقد؛ لأنها بيع مجهول، ولأن [موضوع] (٥) الهبة التبرع.

قوله: (إلّا من قرشي) إلخ، لفظ أبي داود (٦): "وايم الله لا أقبلُ هدية بعد يومي هذا من أحد إلا أن يكون مهاجريًا أو قرشيًا أو أنصاريًا أو دوسيًا أو ثقفيًا"، وسبب همه بذلك ما رواه الترمذي (٧) من حديث أبي هريرة قال: "أهدى رجل من فزارة إلى النبي ناقة من إبله فعوضه منها بعض العوض فتسخطه، فسمعت رسول الله يقول على المنبر: "إن رجالًا من العرب يهدي أحدهم الهدية فأعوضه عنها بقدر ما عندي فيظل يتسخط علي … "" الحديث.

وقد كان بعض أهل العلم والفضل يمتنع هو وأصحابه من قبول الهدية من أحد أصلًا، لأن صديق ولا من قريب ولا غيرهما، وذلك لفساد النيات في هذا الزمان، حكى ذلك ابن رسلان.

[الباب الرابع] باب التعديل بين الأولاد في العطية والنهي أن يرجع أحد في عطيته إلَّا الوالد

١٥/ ٢٤٨٠ - (عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : "اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُمْ، اعْدِلُوا بَيْنَ أبْنائِكُم"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٨) وأبُو دَاوُدَ (٩)


(١) انظر: إرشاد الفحول (ص ١٦٠ - ١٦١) بتحقيقى.
(٢) بدائع الصنائع (٦/ ١١٥ - ١١٦).
(٣) التبيان للعمراني (٨/ ١٣١ - ١٣٢).
(٤) في المخطوط (ب): الحديث.
(٥) في المخطوط (ب): موضع.
(٦) في سننه رقم (٣٥٣٧) من حديث أبي هريرة.
وهو حديث صحيح.
(٧) في سننه رقم (٣٩٤٥، ٣٩٤٦).
وهو حديث صحيح.
(٨) في المسند (٤/ ٢٧٥، ٢٧٨، ٣٧٥).
(٩) في سننه رقم (٣٥٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>