للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عطاء بن السائب عن البحتري بن عبيد عن أبي الزبير مختصرًا: "أن رجلًا حلف بالله وغفر له" قال: وشعبة أقدم سماعًا من غيره.

وفي الباب عن أنس من طريق الحارث بن عبيد عن ثابت وعن ابن عمر.

قال الحافظ (١): أخرجهما البيهقي (٢) والحارث بن عبيد هو أبو قدامة.

فهذا الحديث فيه أنه قضى بعلمه بعد وقوع السبب الشرعي وهو اليمين، فبالأولى جواز القضاء بالعلم قبل وقوعه.

وقد حكى في البحر (٣) عن الإمام يحيى وأحد قولي المؤبد بالله، وأحد قولي الشافعي (٤) أنه يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في الحدود وغيرها، واستدلّ لهم بأنه لم يفصل الدليل.

وحكى عن أبي حنيفة (٥) ومحمد أنه إن علم الحدّ قبل ولايته أو في غير بلد ولايته لم يحكم به إذ ذلك شبهة، وإن علم به في بلد ولايته أو بعد ولايته حكم بعلمه.

[الباب السادس عشر] بابُ مَنْ لا يجوزُ الحُكْمُ بشهادَتِهِ

٤٧/ ٣٩١٨ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أبِيه عَنْ جَدّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لا تَجُوزُ شَهادَةُ خائِنٍ وَلا خائِنَةٍ وَلا ذِي غمْرٍ على أخِيهِ، ولَا تَجُوزُ شَهادَةُ القانِعِ لأهْلِ البَيْتِ، وَالقانِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أهْلُ البَيْتِ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦) وأبُو دَاودَ (٧) وَقالَ: "شَهادَةُ الخائِنِ وَالخائِنَةِ … " إلى آخِرِهِ، ولَمْ يَذْكُرْ تَفْسِيرَ القانعِ. [حسن]


(١) في "التلخيص" (٤/ ٣٨٣).
(٢) في السنن الكبرى (١٠/ ٣٧).
(٣) البحر الزخار (٥/ ١٣١).
(٤) البيان للعمراني (١٣/ ١٠٣).
(٥) في مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٣٦٩).
(٦) في المسند (٢/ ٢٠٤، ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٧) في السنن رقم (٣٦٠٠).
قلت: وأخرجه البغوي في شرح السنّة رقم (٢٥١١) والدارقطني (٤/ ٢٤٣) والبيهقي (١٠/ ٢٠٠).
وهو حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>