للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (أن لا قوت ولا سكنى) فيه دليل: على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدَّة نفقةً ولا سكنى؛ لأنَّ النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق، لا في عدة الفسخ، وكذلك السكنى ولا سيما إذا كان الفسخ بحكمٍ كالملاعنة.

ومن قال: إن اللعان طلاق؛ كأبي حنيفة (١) وإحدى الروايتين عن محمد فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى، والحديث حجةٌ عليه.

قوله: (أنه يرث أمَّه وترثه) فيه دليل: على أن قرابة الولد المنفي قرابةُ أمه، وقد قدَّمنا الكلام على ذلك في أوَّل كتاب اللعان.

قوله: (ومن رماها به جلد ثمانين) فيه دليل: على أنه يجب الحدّ على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرَّجل الذي اتهمها به، وكذلك يجب على من قال لولدها: إنَّه ولد زنا، وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج، والأصل عدم الوقوع في المحرم، ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف، والأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين.

[الباب التاسع] باب النَّهي أَن يقذف زوجته لأنْ ولدت ما يخالف لونهما

١٩/ ٢٩١٨ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إلى رَسُولِ الله فَقَالَ: وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُعَرّضُ بأنْ يَنْفِيَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ : "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ "، قَالَ نَعَمْ، قَالَ: "فَمَا ألوَانُهَا؟ "، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "، قَالَ: إنَّ فِيهَا لَوَرَقًا، قَالَ: "فَأَنى أتاهَا ذَلِكَ؟ "، قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، قَالَ: "فَهَذَا عَسَى أنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ"، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ في الانْتِفَاءِ مِنْهُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (٢). [صحيح]


(١) الاختيار (٤/ ٢٤٦).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٢٣٣، ٢٣٤، ٢٣٩، ٢٧٩) والبخاري رقم (٥٣٠٥) ومسلم رقم (١٨/ ١٥٠٠) وأبو داود رقم (٢٢٦٠) والترمذي رقم (٢١٢٨) والنسائي رقم (٣٤٧٨) وابن ماجه رقم (٢٠٠٢).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>