للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[أولا: أبواب حكم ترك الصلاة]]

[[الباب الأول] باب افتراضها ومتى كان]

١/ ٣٩٢ - (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ [رضي الله تعالى عنهما] (١) قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إله إلَّا الله وأن مُحَمَّدًا رَسُولُ الله، وإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيتِ، وصَوْمِ رَمَضَانَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْه) (٢) [صحيح]

قوله: (على خمس) في بعض الروايات خمسة (٣) بالهاء وكلاهما صحيح، فالمراد برواية الهاء خمسة أركان أو أشياء أو نحو ذلك، وبرواية حذف الهاء خمس خصالٍ أو دعائم أو قواعد أو نحو ذلك.

قوله: (شهادة) بالجر على البدل، ويجوز رفعه خبرًا لمبتدأ محذوف وتقديره أحدها أو منها.

قوله: (وإقام الصلاة)، أي المداومة عليها.

والحديث يدل على أن كمال الإسلام وتمامه بهذه الخمس، فهو كخباء أقيم على خمسة أعمدة، وقطبها الذي يدور عليه الأركان الشهادة وبقية شعب الإيمان كالأوتاد للخباء. فظهر من هذا التمثيل أن الإسلام غير الأركان كما أن البيت غير الأعمدة والأعمدة غيره، وهذا مستقيم على مذهب أهل السنّة؛ لأن الإسلام عندهم التصديق بالقول والعمل (٤).

والحديث أورده عبد الله بن عمر (٥) في جواب من قال له: ألَا تَغْزُو؟


(١) زيادة من (ج).
(٢) أحمد في "المسند" (٢/ ٢٦، ٩٣)، والبخاري في "صحيحه" رقم (٨)، ومسلم في "صحيحه" رقم (١٦).
(٣) كرواية مسلم رقم (١٩/ ١٦).
(٤) انظر: "معارج القبول" للحكمي (٢/ ٧٢٣ - ٧٦٢) بتحقيقي.
(٥) أخرجه مسلم رقم (٢٢/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>