للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقالَ: إنّي سمعتُ رسولَ الله يقولُ: "بُنِي الإسلام" الحديث، فاستدل به ابن عمر على عدم وجوب غير ما اشتمل، ومن جملة ذلك الغزو؛ لأن الإسلام بني على خمس ليس هو منها.

قال النووي في شرح مسلم (١): أعلم أن هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، وعليه اعتماده، وقد جمع أركانه.

٢/ ٣٩٣ - (وَعَنْ أنَسِ بْنِ مالِكٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قَالَ: "فُرِضَتْ عَلى النَّبِيِّ الصَّلواتُ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِهِ خَمْسِينَ، ثُمَّ نَقَصَتْ حتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ يَا مُحَمَّدُ إنَّهُ لا يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهذِهِ الخَمْسِ خَمْسِينَ" رَوَاهُ أحْمَدُ (٣) والنَّسَائِيُّ (٤) والتِّرْمِذِيّ (٥) وَصَحَّحَهُ) [صحيح]

الحديث في الصحيحين (٦) بلفظ: "هي خمس وهي خمسون"، وبلفظ: "هنَّ خمس وهنّ خمسون"، والمراد أنها خمس في العدد خمسون في الأجر والاعتداد.

والحديث طرف من حديث الإسراء الطويل.

وقد استدلّ به على عدم فرضية ما زاد على الخمس الصلوات كالوتر، وعلى دخول النسخ في الإنشاءات، ولو كانت مؤكدة خلافًا لقوم فيما أكد. وعلى جواز النسخ قبل الفعل (٧)، وإليه ذهبت الأشاعرة (٨).


(١) (١/ ١٧٩).
(٢) زيادة من (ج).
(٣) في "المسند" (٣/ ١٦١).
(٤) في "سننه" (١/ ٢١٧).
(٥) في "سننه" رقم (٢١٣) وقال: حديث حسن صحيح غريب.
قلت: وأخرجه عبد بن حميد رقم (١١٥٨ - المنتخب)، وهو حديث صحيح.
(٦) البخاري رقم (٣٤٩)، ومسلم رقم (٢٦٣/ ١٦٣).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (١/ ١١٨ - ١٢٠ رقم ٣٥٤)، وابن حبان رقم (٧٤٠٦)، وابن منده رقم (٧١٤)، والبغوي رقم (٣٧٥٤).
(٧) قال الشوكاني في "إرشاد الفحول (ص ٦١٥) بتحقيقي: " … وأما النسخُ قبل علم المكلّفِ بوجوب ذلك الفعل عليه كما إذا أمر الله تعالى جبريل أن يُعَلِّمَ النبيّ بوجوب شيء على الأمة ثم ينسَخُه قبل أن يعلموا به، فحكى السمعانيُّ في ذلك الاتفاقَ على المنع" اهـ.
انظر: "إرشاد الفحول" للشوكاني (ص ٦١٤ - ٦١٨)، و"البحر المحيط" (٤/ ٨١)، و"الكوكب المنير" (٣/ ٥٣٢)، و"اللمع" (ص ٣١).
(٨) الأشاعرة: هم طائفة من أهل الكلام ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، الإمام المتكلم المعروف. =

<<  <  ج: ص:  >  >>