للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يصلي حافيًا ومنتعلًا" أخرجه أبو داود (١) وابن ماجه (٢).

وروى ابن أبي شيبة (٣) بإسناده إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال: "صلى رسول الله في نعليه فصلى الناس في نعالهم فخلع فخلعوا فلما صلى قال: من شاء أن يصلي في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع" قال العراقي: وهذا مرسل صحيح الإسناد.

ويجمع بين أحاديث الباب بجعل حديث أبي هريرة وما بعده صارفًا للأوامر المذكورة المعللة بالمخالفة لأهل الكتاب من الوجوب إلى الندب لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة بعد تلك الأوامر لا ينافي الاستحباب كما في حديث "بين كل أذانين صلاة لمن شاء" (٤) وهذا أعدل المذاهب وأقواها عندي.

[[الباب السادس] باب المواضع المنهي عنها والمأذون فيها للصلاة]

١٧/ ٦١٠ - (عَنْ جَابِر [رضي الله تعالى عنه] (٥) أن رَسُولَ اللهِ قالَ: "جُعِلَتْ لِيَ الأرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا فأيُّمَا رَجُل أدركتْهُ الصَّلاة فلْيُصَلِّ حَيثُ أدْرَكَتْهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦). [صحيح]

وقالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ (٧): ثَبَتَ أن النَّبيَّ قالَ: "جُعِلَتْ لِي كُلُّ أرضٍ طَيبَةً مَسْجِدًا وَطَهُورًا". رَوَاهُ الخَطَّابِيُّ بِإِسْنَادِهِ). [بسند صحيح]


(١) في السنن رقم (٦٥٣).
(٢) في السنن رقم (١٠٣٨) بسند حسن.
(٣) في المصنف (٢/ ٤١٥) بسند صحيح.
(٤) وهو حديث صحيح.
أخرجه البخاري رقم (٦٢٤) ومسلم رقم (٨٣٨) وأبو داود رقم (١٢٨٣) والترمذي رقم (١٨٥) والنسائي (٢/ ٢٩) من حديث عبد الله بن مغفل.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) أحمد في المسند (٣/ ٣٠٤) والبخاري رقم (٣٣٥) ومسلم رقم (٥٢١).
(٧) في الأوسط (٢/ ١٢ رقم ٥٠٧)، قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (١٢٤) من حديث أنس مرفوعًا. وقال الحافظ في "فتح الباري" (١/ ٤٣٨): "وقد روى ابن المنذر وابن الجارود بإسناد صحيح عن أنس مرفوعًا" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>