للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحافظ (١): "فلا يلتفت إلى ما وقع في كثير من كتب الشافعية مما يخالف القول بالطهارة، فقد استقر القول من أئمتهم على الطهارة، هذا كله في شعر الآدمي (٢).

[[اختلاف العلماء في طهارة شعر غير المأكول]]

وأما شعر غيره من غير المأكول ففيه خلاف مبني على أن الشعر هل تحله الحياة فينجس بالموت أو لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا ينجس بالموت وذهبت الشافعية إلى أنه ينجس بالموت. واستدل للطهارة بما ذكره ابن المنذر (٣) من أنهم أجمعوا على طهارة ما يجز من الشاة وهي حية، وعلى نجاسة ما يقطع من أعضائها وهي حية، فدل ذلك على التفرقة بين الشعر وغيره من أجزائها، وعلى التسوية بين حالتي الموت والحياة".

قوله: (تدوفه) الدّوْفُ: الخلطُ والبَلُّ بماءٍ ونحوه، دفت المسك فهو مدوف ومدووف أي مبلول أو مسحوق، ولا نظير له سوى مصوون كذا في القاموس (٤)، ومثله في النهاية (٥).

قوله: (نِطعًا) بكسر النون وفتحها مع سكون الطاء وتحريكها: بساط من الإدم، الجمع أنطاع ونطوع.


(١) في "فتح الباري" (١/ ٢٧٢).
(٢) قال النووي في "المجموع" (١/ ٢٨٦): "وأما شعر الآدمي ففيه قولان: أشهرهما عنه - أي الشافعي - أنه نجس. (والثاني) وهو منصوص في الجديد أنه طاهر. هذا كلام صاحب الحاوي.
واتفق الأصحاب على أن المذهب أن شعر غير الآدمي وصوفه ووبره وريشه ينجس بالموت.
وأما الآدمي فاختلفوا في الراجح فيه، فالذي صححه أكثر العراقيين نجاسته، والذي صححه جميع الخراسانيين أو جماهيرهم طهارته، وهذا هو الصحيح، فقد صح عن الشافعي رجوعه عن تنجيس شعر الآدمي، فهو مذهبه وما سواه ليس بمذهب له، ثم الدليل يقتضيه وهو مذهب جمهور العلماء … " اهـ.
(٣) في "الأوسط" (٢/ ٢٧٣).
(٤) المحيط ص ١٠٤٨.
(٥) لابن الأثير (٢/ ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>