للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(الثاني): شرط فيه مصلحة كالرهن وهما جائزان اتفاقًا.

(الثالث): اشتراط العتق في العبد وهو جائز عند الجمهور لهذا الحديث.

(الرابع): ما يزيد على مقتضى العقد ولا مصلحة فيه للمشتري كاستثناء منفعته فهو باطل.

[الباب الرابع] باب أن من شرط الولاء أو شرطًا فاسدًا لغا وصح العقد

٤/ ٢٢٢٦ - (عَنْ عائِشةَ قالتْ: دخَلَتْ عليَّ بَرِيرَةُ وَهِيَ مُكاتَبةٌ فقالَتِ: اشْتَرِينِي فأعْتِقينِي، قُلْتُ: نَعَمْ، قالَتْ: لَا يَبِيعُونِي حتى يَشتَرطُوا وَلَائي، قُلْتُ: لا حَاجةَ لي فِيكِ، فَسَمِعَ بذلِكَ النبيُّ أوْ بَلَغهُ، فقالَ: "ما شأنُ بَرِيرَةَ؟ "، فذَكَرَتْ عائشةُ ما قالتْ، فقالَ: "اشْترِيهَا فأعْتِقِيها ويَشْترِطُوا ما شَاءوا"، قالتْ: فاشْتَرَيْتُها فأعْتقْتُها، واشْتَرَطَ أهلُها وَلَاءَها، فقالَ النبيُّ : "الوَلاءُ لِمَنْ أعتَقَ وإنْ اشْترَطُوا مائةَ شَرْطٍ". روَاهُ البُخاريُّ (١) ولمُسلِمٍ (٢) مَعْناهُ.

وللبُخاريِّ في لفْظٍ آخَرَ (٣): "خُذِيها واشْتَرِطي لَهُمُ الوَلَاءَ فَإِنَّما الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"). [صحيح]

٥/ ٢٢٢٧ - (وَعَنِ ابْنِ عمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ أَرادَتْ أنْ تَشْتَرِيَ جارِيَةً تَعْتِقُها، فقالَ أهْلُها: نَبيعُكِهَا على أن وَلَاءَها لَنا، فذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله ، فقالَ: "لَا يَمْنَعُكِ ذلِكَ، فإنَّ الوَلَاءَ لِمَنْ أعتَقَ". رَواهُ البُخاريُّ (٤) والنَّسائيُّ (٥) وأبُو دَاوُد (٦) وكَذلِكَ مسْلمٌ (٧)، لكِنْ قالَ فِيهِ: عَنْ عائشةَ جَعَلَهُ مِنْ مُسْندِها) (٨). [صحيح]

٦/ ٢٢٢٨ - (وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: أَرَادَتْ عائشةُ أنْ تَشْتَرِيَ جَاريَةً تَعْتِقُها


(١) في صحيحه رقم (٢٧٢٦).
(٢) في صحيحه رقم (١٠/ ١٥٠٤).
(٣) في صحيحه رقم (٢١٦٨).
(٤) في صحيحه رقم (٢٥٦٢).
(٥) في سننه رقم (٤٦٥٦).
(٦) في سننه رقم (٢٩١٥).
(٧) في صحيحه رقم (٥/ ١٥٠٤).
(٨) وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>