للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما النهي عن عقب الشيطان فقد عرفت تفسير ذلك في شرح الحديث الأول.

وقال الحافظ في التلخيص (١): يحتمل أن يكون واردًا للجلوس للتشهد الأخير فلا يكون منافيًا للقعود على العقبين بين السجدتين، والأولى أن يمنع كون الإقعاء المروي عن العبادلة مما يصدق عليه حديث النهي عن عقب الشيطان مسندًا (٢) بما تقدم من تفسيره.

[[الباب الخامس والثلاثون] باب ذكر تشهد ابن مسعود وغيره]

١١٣/ ٧٧٤ - (عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ [] (٣) قالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ التَّشَهُّد كَفِّي بينَ كَفَّيْهِ كما يُعلِّمُنِي السُّورَةَ مِنَ القُرْآنِ: التَّحِيَّاتُ لله والصَّلواتُ والطَّيِّبَاتُ السَلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلى عِبَادِ الله الصَّالِحينَ، أشْهَدُ أَنْ لَا إلهَ إِلَّا الله، وأشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (٤). [صحيح]

وفي لَفْظٍ أَن النَّبِيّ قالَ: "إِذَا قَعَدَ أَحدُكُمْ في الصلاة فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لله"، وذَكَرَهُ (٥)، وَفِيهِ عِنْدَ قَوْلِهِ: "وعلى عِبادِ الله الصَّالِحينِ فإنَّكُمْ إذَا فَعَلْتُمْ ذلِكَ فَقَدْ


(١) في "التلخيص" (١/ ٤٦٤).
(٢) تقدم برقم (١١١/ ٧٧٢) من كتابنا هذا.
(٣) زيادة من (جـ).
(٤) أخرجه أحمد (١/ ٤١٤) والبخاري رقم (٦٢٦٥) ومسلم رقم (٥٩/ ٤٠٢) والنسائي (٢/ ٢٤١) وأبو داود رقم (٩٦٩) والترمذي رقم (٢٨٩).
قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٢٩٢) وأبو يعلى رقم (٥٣٤٧) وأبو عوانة (٢/ ٢٢٨ - ٢٢٩) والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٣٨).
(٥) أخرجه أحمد (١/ ٣٨٢) والبخاري رقم (٨٣١) و (٦٢٣٠) ومسلم رقم (٥٨/ ٤٠٢) وأبو داود رقم (٩٦٨).
وابن ماجه رقم (٨٩٩) والنسائي في الكبرى رقم (١٢٠١).
قلت: وأخرجه ابن خزيمة رقم (٧٠٣) وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٢٩١) والدارمي (١/ ٣٠٨) وأبو يعلى رقم (٥٠٨٢) وأبو عوانة (٢/ ٢٢٩، ٢٣٠) وابن حبان رقم (١٩٥٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٣٨، ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>