للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب بأنه تفسير لا تقييد، وقيل: تأكيد وإيضاح، وقيل غير ذلك.

والحديث يأتي الكلام على ما اشتمل عليه في أبواب الديات، وإنما ساقه المصنف ههنا للاستدلال بقوله فيه: "وما صالحوا عليه فهو لهم"، فإنه يدل على جواز الصلح في الدماء بأكثر من الدية (١).

[[الباب الثالث] باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وإن كره]

٦/ ٢٣٢٩ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النَّبِيَّ قالَ: "لَا يمْنَعْ جارٌ جارَهُ أنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي جِدَارِهِ"، ثُمَّ يَقُولُ أبو هُرَيْرَةَ: ما لي أرَاكُمْ عَنْها مُعْرِضِينَ، وَالله لأرْمِيَنَّ بها بينَ أكْتافِكُمْ. رَوَاهُ الجَماعةُ إلَّا النَّسائيَّ) (٢). [صحيح]

٧/ ٢٣٣٠ - (وعنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : " [ضَرَرَ] (٣) وَلَا ضِرَارَ، وَللرَّجُلِ أنْ يَضَعَ خَشَبَهُ فِي حائِطِ جارِهِ، وَإِذَا اخْتَلَفتُمْ فِي الطَّرِيقِ فاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أذْرُع") (٤). [صحيح لغيره]

٨/ ٢٣٣١ - (وَعَنْ عكْرِمَةَ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ رَبِيعَةَ أن أخَوَيْنِ مِنْ بَنِي المُغِيرَةَ أعْتَقَ أحَدُهُما أنْ لا يَغْرِزَ خَشَبًا في جِدَارِهِ، فَلَقِيا مُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدٍ الأنْصَارِيَّ


(١) المغني لابن قدامة (١٢/ ١٤).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٢٣٠، ٢٧٤، ٤٤٧) والبخاري رقم (٢٤٦٣) ومسلم رقم (١٣٦/ ١٦٠٩) وأبو داود رقم (٣٦٣٤) والترمذي رقم (١٣٥٣) وابن ماجه رقم (٢٣٣٥).
قلت: وأخرجه مالك (٢/ ٧٤٥ رقم ٣٢) والبيهقي (٦/ ٦٨).
وهو حديث صحيح.
(٣) في المخطوط (ب): (لا ضرّ).
(٤) أخرجه أحمد في المسند (١/ ٣١٣) وابن ماجه رقم (٢٣٤١).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١٨٠٦). وهذا إسناد واه، جابر هو الجعفي، قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (٢/ ٢٢٢): "وقد اتهم".
وله طريق آخر أخرجه الدارقطني (٤/ ٢٢٨ رقم ٨٦) والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" (٢/ ٩٧) والطبراني في الكبير (ج ٢ رقم ١٣٨٧).
قلت: وهذا سند لا بأس به في الشواهد.
وخلاصة القول: أن حديث ابن عباس حديث صحيح لغيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>