للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الإبل والبقر أربعين يوماً، وفي الغنم سبعة أيام، وفي الدجاج ثلاثة. واختاره في المهذب (١) والتحرير.

قال الإمام المهدي في البحر (٢): فإن لم تحبس وجب غسل أمعائها ما لم يستحلّ ما فيه استحالة تامة.

قوله: (نهى عن ركوب الجلالة) علة النهي: أن تعرق فتلوِّث ما عليها بعرقها، وهذا ما لم تحبس، فإذا حبست جاز ركوبها عند الجميع، كذا في شرح السنن.

وقد اختلف في طهارة لبن الجلالة، فالجمهور (٣) على الطهارة؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحماً ويصير لبناً.

[[الباب التاسع] باب ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله]

٣٤/ ٣٦٠٠ - (عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ: قالَ رَسُولُ الله : "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ في الْحِلِّ وَالحَرَمِ: الحَيَّةُ، وَالغُرَابُ الأبْقَعُ، وَالفأرَةُ، وَالكَلْبُ العَقُورُ، وَالحُدَيَّا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٤) وَمُسْلِمٌ (٥) وَابْنُ ماجَهْ (٦) وَالتِّرْمِذِيُّ) (٧). [صحيح]

٣٥/ ٣٦٠١ - (وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أبي وَقَّاصٍ: أنَّ النَّبِيَّ أمَرَ بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسمَّاهُ فُوَيْسِقًا. رَوَاهُ أحْمَدُ (٨) وَمُسْلِمٌ (٩)، وَللْبُخارِي (١٠) مِنْهُ الأمْرُ بِقَتْلِهِ). [صحيح]


(١) المهذب (٢/ ٨٧٤).
(٢) البحر الزخار (٤/ ٣٣٤ - ٣٣٥).
(٣) المغني لابن قدامة (١٣/ ٣٢٨).
(٤) في المسند (٦/ ٩٧، ٩٨).
(٥) في صحيحه رقم (٦٩/ ١١٩٨).
(٦) في سننه رقم (٣٠٨٧).
(٧) في سننه رقم (٨٣٧).
وانظر: الإرواء وطرق هذا الحديث (٤/ ٢٢١ - ٢٢٣) رقم (١٠٣٦). وهو حديث صحيح.
(٨) في المسند (١/ ١٧٦).
(٩) في صحيحه رقم (١٤٤/ ٢٢٣٨).
(١٠) في صحيحه رقم (٣٣٠٧). وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>