للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال في الفتح (١): الثاني وقع في رواية أبي عوانة في مستخرجه فهو المعتمد.

وأحاديث الباب فيها دليل على أنه لا بأس بنظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، والأمر المذكور في حديث أبي هريرة (٢) وحديث المغيرة (٣) وحديث جابر (٤) للإباحة بقرينة قوله في حديث أبي حميد (٥): "فلا جناح عليه"، وفي حديث محمد بن مسلمة (٦): "فلا بأس"، وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء (٧).

وحكى القاضي عياض (٨) كراهته، وهو خطأ مخالف للأدلة المذكورة ولأقوال أهل العلم.

وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة؛ فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط (٩).

وقال داود (١٠): يجوز النظر إلى جميع البدن.

وقال الأوزاعي (١١): ينظر إلى مواضع اللحم، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك (١٢) اعتبار الإذن.

[الباب السابع] باب النهي عن الخَلْوَةِ بالأَجنبيةِ والأَمرِ بِغَضِّ النَّظَرِ والعَفْوِ عَنْ نظرِ الفَجأةِ

٢٥/ ٢٦٤٥ - (عَنْ جابِرٍ أن النَّبِيَّ قال: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ


(١) (٩/ ١٨١).
(٢) تقدم رقم (٢١/ ٢٦٤١) من كتابنا هذا.
(٣) تقدم رقم (٢٠/ ٢٦٤٠) من كتابنا هذا.
(٤) تقدم رقم (٢٢/ ٢٦٤٢) من كتابنا هذا.
(٥) تقدم رقم (٢٣/ ٢٦٤٣) من كتابنا هذا.
(٦) تقدم رقم (٢٤/ ٢٦٤٤) من كتابنا هذا.
(٧) المغني (٩/ ٤٨٩).
(٨) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٤/ ٥٧٦).
(٩) المغني (٩/ ٤٩٠).
(١٠) المحلى (١٠/ ٣٢ مسألة ١٨٧٨).
والإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص ٦٤٤).
(١١) ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم (٤/ ٥٧٦) وابن قدامة في المغني (٩/ ٤٩٠).
(١٢) مدونة الفقه المالكي وأدلته (٢/ ٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>