للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذهب الجمهور (١) إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة على الزوجة وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لا مطاوعة.

وقال أبو حنيفة (٢) ومحمد: على الزوج مطلقًا.

وقال الشافعي في أحد قوليه (٣): عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والأثر.

وقال الإِمام يحيى (٤): بَدَنَةُ المرأة عليها إذ لم يفصل الدليل.

قوله: (تفرقا حتى يقضيا حجهما). فيه دليل على مشروعية التفرق.

وقد حكى ذلك في البحر (٥) عن علي وابن عباس وعثمان والعترة وأكثر الفقهاء.

واختلفوا هل هو واجب أم لا، فذهب أكثر العترة (٦) وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب.

وذهب الإِمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب (٧).

وقال أبو حنيفة (٨): لا يجب ولا يندب.

واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع [ما تقوم] (٩) به الحجة، والموقوف ليس بحجة، فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام، وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري.

[[الباب التاسع] باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره]

قال الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ الآية (١٠).

٢٨/ ١٩٠٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله في الضَّبُعِ يصِيبُهُ


(١) المجموع (٧/ ٣٩٩).
(٢) البناية في شرح الهداية (٤/ ٢٧٣).
(٣) المجموع شرح المهذب (٧/ ٣٩٦).
(٤) البحر الزخار (٢/ ٣٢٤).
(٥) (٢/ ٣٢٤).
(٦) البحر الزخار (٢/ ٣٢٥).
(٧) المجموع (٧/ ٤٠٦).
(٨) البناية في شرح الهداية (٤/ ٢٧٥).
(٩) في المخطوط (ب): (ما يقوم).
(١٠) سورة المائدة: الآية (٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>