للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: (فاجتزرتها) بزاي ثم راء.

قوله: (إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزنادًا)، هذا فيه مبالغة في المنع من أخذ ملك الغير بغير إذنه، وإن كان على حال مشعرة بأن تلك الماشية معدّة للذبح حاملة لما تصلح به من آلة الذبح وهي الشفرة، وآلة الطبخ، وهو: الأزناد، وهي جمع زند: وهو العود الذي يقدح به النار.

قال في القاموس (١): والجمع زناد، وأزند، وأزناد. ونعجة: منصوبة على الحال؛ أي: لقيتها حال كونها نعجة حاملة لشفرة وأزناد.

قوله: (مولى آبي اللحم) قد تقدم غير مرّة: أن آبي اللحم اسم فاعل من أبى يأبى، فهو: آب.

قوله: (في ظهرهم) (٢) أي: في دوابِّهم التي يسافرون بها ويحملون عليها أمتعتهم.

قوله: (وأعط صاحب الحائط الآخر) فيه دليل: على تغريم السارق قيمة ما أخذه مما لا يجب فيه الحدُّ، وعلى أن الحاجة لا تبيح الإقدام على مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته ولو كان مما تدعو حاجة الإنسان إليه، فإنه هنا أخذ أحد ثوبيه ودفعه إلى صاحب النخل.

[الباب السابع] بابُ ما جاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ في ذلكَ لابنِ السبيلِ إذَا لم يكُنْ حائِط ولم يتخذ خُبنة

٢٧/ ٣٦٥٦ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيّ قالَ: "مَنْ دَخَلَ حائِطًا، فَلْيَأكُلْ وَلا يَتَّخِذْ خُبْنَةً"، رَوَاهُ التِّرْمِدْيُّ (٣)


(١) القاموس المحيط ص ٣٦٤
وانظر: "النهاية" (١/ ٧٣٣).
(٢) النهاية (٢/ ١٤٧).
(٣) في سننه رقم (١٢٨٧) وقال: حديث ابن عمر غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>