للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي المسألة مذهب آخر، وهو أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة.

ورجح هذا المذهب بأن حكم الكتابة حكم البيع؛ لأن المكاتب اشترى نفسه من السيد.

ورجح مذهب الجمهور (١) بأنه أحوط، لأن ملك السيد لا يزول إلا بعد تسليم ما قد رضي به من المال، وإذا لم يمكن الجمع بين الحديثين المذكورين فالحديث الذي تمسك به الجمهور أرجح من حديث الباب.

وسيأتي حديث عمرو بن شعيب في باب المكاتب من كتاب العتق (٢).

[[الباب الثالث عشر] باب امتناع الإرث باختلاف الدين وحكم من أسلم على ميراث قبل أن يقسم]

٤٠/ ٢٥٧٧ - (عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ عَنِ النَّبِيّ قالَ: "لا يَرِثُ المُسْلِمُ الكافِرَ، وَلا الكَافِرُ المُسْلِمَ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلّا مُسْلِمًا وَالنَّسائيّ (٣). [صحيح]

وفِي رِوَايَةٍ قَالَ: يَا رَسولَ الله أتَنْزِلُ غَدًا فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنا عَقِيلٌ مِنْ رِباعٍ أوْ دُورٍ"، وكانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أبا طَالِبٍ هُوَ وَطالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا؛ لأنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْن وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. أخْرَجاهُ) (٤). [صحيح]

٤١/ ٢٥٧٨ - (وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عمْرو أن النَّبِيَّ قَالَ: "لا يَتَوَارَثُ أهْلُ


(١) المغني لابن قدامة (١٤/ ٤٥٢) والفتح (٥/ ١٩٥).
(٢) الكتاب السابع والعشرون: كتاب العتق، الباب السابع: باب المكاتب رقم الحديث (١٨/ ٢٦٠٨).
(٣) أحمد في المسند (٥/ ٢٠٠) والبخاري رقم (٦٧٦٤) وأبو داود رقم (٢٩٠٩) والترمذي رقم (٢١٠٧) وابن ماجه رقم (٢٧٢٩). قلت: بل أخر مسلم رقم (١/ ١٦١٤) والنسائي في الكبرى رقم ٦٣٧١ - العلمية) كما سيأتي.
وهو حديث صحيح.
(٤) البخاري في صحيحه رقم (١٥٨٨) ومسلم رقم (٤٣٩/ ١٣٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>