للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لعصبتها على الترتيب، وهذا حيث لم يكن غير الأم وقرابتها من ابن للميت أو زوجة، فإن كان له ابن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه كما في سائر المواريث.

قوله: (لا مساعاة في الإسلام)، المساعاة: الزنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن كن يسعين لمواليهن فيكتسبن لضرائب كانت عليهن، يقال: ساعت الأمة: إذا فَجَرَتْ، وساعاها فلان: إذا فَجَرَ بها، كذا في النهاية (١).

[[الباب الثامن] باب ميراث الحمل]

٣٠/ ٢٥٦٧ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "إِذَا اسْتَهَلّ المَوْلُودُ وَرِثَ"، رَوَاهُ أبُو دَاوُدَ) (٢). [صحيح]


(١) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (١/ ١٧٩).
(٢) في سننه رقم (٢٩٢٠).
وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٥٧).
هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه.
وله طريق أخرى عن أبي هريرة.
أخرجه السلفي في "الطيوريات" رقم (٢٤٢) بسند ضعيف.
• وللحديث شواهد من حديث جابر بن عبد الله، والمسور بن مخرمة، وابن عباس.
أما حديث جابر فله طريقان:
(الأولى): عن أبي الزبير عنه:
أخرجه الترمذي رقم (١٠٣٢) وابن ماجه رقم (٢٧٥٠) وابن حبان في صحيحه رقم (٦٠٣٢) والحاكم (٤/ ٣٤٩) والبيهقي (٤/ ٨ - ٩) وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي.
قال الألباني في الإرواء (٦/ ١٤٩): "قلت: إنما هو على شرط مسلم - فقط؛ لأن أبا الزبير لم يرو عنه البخاري إلا متابعة كما ذكر ذلك الذهبي نفسه في "الميزان" غير أنه مدلس وقد عنعنه.
(الثانية): عن سعيد بن المسيب عنه والمسور بن مخرمة مرفوعًا بلفظ: "لا يرث الصبي حتى يستهل صارخًا، واستهلاله أن يصيح أو يعطس، أو يبكي". =

<<  <  ج: ص:  >  >>