للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي إسناده عمر بن رؤبة التغلبي (١). قال البخاري: فيه نظر، وسئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث، قيل: تقوم به الحجة؟ فقال: لا، ولكن صالح.

وقال الخطابي (٢): هذا الحديث غير ثابت عند أهل النقل.

وقال البيهقي: لم يثبت البخاري ولا مسلم هذا الحديث لجهالة بعض رواته. اهـ.

وقد صححه الحاكم (٣).

وأحاديث الباب تدل على أنه لا يرث ابن الملاعنة من الملاعن له ولا من قرابته شيئًا، وكذلك لا يرثون منه، وكذلك ولد الزنا وهو مجمع على ذلك، ويكون ميراثه لأمه ولقرابتها كما يدل على ذلك حديث عمرو بن شعيب المذكور (٤) وتكون عصبته عصبة أمه.

وقد روي نحو ذلك عن علي (٥) وابن عباس (٦)، فيكون للأم سهمها ثم


(١) انظر ترجمته: في "تهذيب التهذيب (٣/ ٢٢٥) والكامل في الضعفاء لابن عدي (٥/ ١٧٠٦).
(٢) في (معالم السنن) (٣/ ٣٢٥ - مع السنن).
(٣) في المستدرك (٤/ ٣٤١) ووافقه الذهبي.
(٤) تقدم برقم (٢٥٦٥) و (٢٥٦٦) من كتابنا هذا.
(٥) أخرج الدارمي في مسنده رقم (٣٠١١) عن ابن عباس: أن قَومًا اختصموا إلى على - رضي الله تعالى عنه - في ولد المتلاعنين، فجاءَ عَصَبَةُ أبيه يطلبُونَ ميراثَهُ، فقال: إنَّ أباهُ كان تبرَّأ منه، فليس لكم من ميراثِهِ شيء، فقضى بميراثِهِ لأمه، وجعلَهَا عَصَبَتُهُ.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٥٨) بسند ضعيف.
• وأخرج الدارمي في مسنده رقم (٣٠٠٤) عن علي وعبدِ الله في ابنِ الملاعنة قالا: عَصَبَتُهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ.
• وأخرجه عبد الرزاق رقم (١٢٤٨٢) والطبراني في المعجم الكبير (ج ٩ رقم ٩٦٦٣) وابن أبي شيبة (١١/ ٣٣٩ رقم ١١٣٧٥).
بسند ضعيف.
(٦) أخرج الدارمي في مسنده رقم (٣٠٠٩) عن ابن عباس في ولد الملاعنة - هو الذي لا أبَ لَهُ - تَرِثُهُ أمُّهُ وإخوتُهُ من أمِّهِ، وعَصَبَةُ أمِّهِ، فإنْ قَذَفَهُ قاذِفٌ، جُلِدَ قاذفُهُ.
بسند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>