للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرفعة (١) بأن البغوي وهو من أئمة الحديث قد قال باستحبابه، قال: ولا مأخذ لاستحبابه إلا خبر أو أثر لأن هذا لا مجال للقياس فيه، قال الحافظ (٢): ولعل مستند البغوي في استحباب مسح القفا ما رواه أَحمد وأبو داود، وذكر حديث الباب (٣)، ونسب حديث الباب ابن سيد الناس في شرح الترمذي إلى البيهقي (٤) أيضًا. قال: وفيه زيادة حسنة وهي مسح العنق. فانظر كيف صرح هذا الحافظ بأن هذه الزيادة المتضمنة لمسح العنق حسنة (٥)، ثم قال: قال المقدسي: وليث متكلم فيه، وأَجاب عن ذلك بأن مسلمًا قد أخرج له (٦).

واختلف القائلون باستحباب مسح الرقبة هل تمسح ببقية ماء الرأس أو بماء جديد؟ فقال الهادي والقاسم: [تمسح] (٧) ببقية ماء الرأس. وقال المؤيد بالله والمنصور بالله ونسبه في البحر (٨) إلى الفريقين: إنها تمسح بماء جديد.

[[الباب التاسع عشر] باب جواز المسح على العمامة]

٣٧/ ١٩٩ - (عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيةَ الضمْري قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَمْسحُ


(١) ذكره الحافظ في "التلخيص" (١/ ٩٢).
(٢) في "تلخيص الحبير" (١/ ٩٢).
(٣) رقم (٣٦/ ١٩٨) من كتابنا هذا. وهو حديث ضعيف.
(٤) في السنن الكبرى (١/ ٦٠). وقال البيهقي بعد أن ذكر حديث طلحة عن أبيه عن جده المرفوع وأثر ابن عمر الموقوف. قال: "هذا موقوف. والمسند في إسناده ضعف والله أعلم" اهـ.
(٥) قلت: بل هذه الزيادة ضعيفة كما علمت.
(٦) قال الشيخ محمد أمين في "خلاصة القول المفهم على تراجم رجال مسلم" (١/ ٤٦٦ - ٤٦٧): " … وقال أحمد مضطربُ الحديثِ. وقال الفضل بن عِياض: ليثٌ أعلمُ أهلِ الكوفةِ بالمناسك. وقال في "التقريب": صدوق اختلط أخيرًا ولم يتميز حديثهُ فترك من السادسة مات سنة ثمانٍ وأربعين ومائة (١٤٨ هـ) "اهـ.
قلت: وخلاصة القول في مسح الرقبة: أنها لا تمسح، لأنه لم يثبت فيها شيء صحيح أصلًا.
(٧) في (جـ): (يمسح).
(٨) انظر: "البحر الزخار" (١/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>