للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصدق يمينٌ، لكن أطلق عليها شهادة لاشتراط أن لا يكتفي في ذلك بالظن بل لا بد من وجود علم كل منهما بالأمرين علمًا يصحُّ معه أن يشهد (١).

[الباب السادس] باب ما جاءَ في اللِّعان على الحمل والاعتراف به

١٤/ ٢٩١٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ الله لاعَنَ عَلى الحَمْلِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢). [صحيح لغيره]

وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ: وَكَانَتْ حامِلًا وكَانَ ابْنُهَا يُنْسَبُ إلى أُمِّهِ. وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ (٣) [صحيح]

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسٍ: أن النبي لاعَنَ بَيْنَ هِلال بْنِ أُمَيّة وَامْرَأَتِهِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَضَى أنْ لا يُدْعَى وَلَدُهَا لأبٍ، ولَا يُرْمَى وَلَدُها، وَمَنْ رَماها أوْ رَمَى وَلَدَهَا فَعَلَيْهِ الحَدُّ. قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكانَ بَعْدَ ذلكَ أمِيرًا على مِصْرَ وَما يُدْعَى لأبٍ، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٥). [ضعيف]

وَقَدْ أسْلَفْنَا فِي غَيْرِ حَدِيثٍ أن تَلاعُنَهُما قَبْلَ الوَضْعِ).

١٥/ ٢٩١٤ - (وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤيبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ فِي رَجُل أنْكَرَ وَلَدَ امْرَأَتِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِها، ثُمَّ اعْتَرَفَ بِهِ وَهُوَ فِي بَطْنِها حَتّى إِذَا وُلدَ أنْكَرَهُ، فَأمَرَ بِهِ عُمَر فَجُلِدَ ثَمَانِينَ جَلْدَةَ لِفِرْيَتِهِ عَلَيْهَا، ثُمَّ ألْحِقَ بِهِ وَلَدُها. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ) (٦). [موقوف حسن]


(١) انظر ما قاله ابن القيم في: "زاد المعاد" (٥/ ٢٢٣ - ٣٢٨) حول هذه المسألة.
(٢) في المسند (١/ ٣٥٥) بسند ضعيف، لضعف عباد بن منصور.
لكن الحديث صحيح لغيره.
(٣) أخرجه أبو داود رقم (٢٢٤٩) وهو حديث صحيح.
(٤) في المسند (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩) وقد تقدم.
(٥) في سننه رقم (٢٢٥٦) وقد تقدم.
وقد تقدم الكلام عليه برقم (٢٩١٢) من كتابنا هذا.
(٦) في سننه (٣/ ١٦٤ رقم ٢٤٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>