للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا على حسب الخلاف السابق في الأضحية.

وقيل: تجزئ في كل وقت، وهو الظاهر لما عرفت من عدم الدليل، على أنه يعتبر فيها ما يعتبر في الأضحية.

[[الباب الثاني] باب ما جاء في الفرع والعتيرة ونسخهما]

١٣/ ٢١٥٢ - (عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قالَ: كُنَا وُقُوفًا مَعَ النَّبيِّ بِعَرَفات، فَسَمِعْتهُ يَقُول: "يا أَيُّهَا النَّاسُ على كُلّ أَهْلِ بَيْتٍ في كُل عامِ أضْحِية وعَتِيرة، هَلْ تَدْرُونَ ما العَتِيرةُ؟ هِيَ التي تُسَمُّونها الرَّجِبِيةَ". رَوَاهُ أحمَدُ (١) وابْنُ مَاجَهْ (٢) والترْمذِيُّ (٣)، وقالَ: هذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن لغيره]

١٤/ ٢١٥٣ - (وعَنْ أبي رُزينَ العُقَيليِّ أَنَّهُ قالَ: يا رسُولَ الله إنْ كُنَّا نَذْبَحُ في رَجَبٍ ذبائِحَ فنأكُلُ مِنها ونُطْعِمُ مِنْ جاءَنا، فقال [لهُ] (٤): "لا بأسَ بِذلِكَ") (٥). [صحيح]


(١) في المسند (٤/ ٢١٥).
(٢) في سننه رقم (٣١٢٥).
(٣) في السنن رقم (١٥١٨) وقال: هذا حديث حسن غريب.
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (٢٧٨٨) وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" رقم (٢٣١٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (١٠٥٩).
وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ٩١) والطبراني في الكبير (ج ٢ رقم ٧٣٨) والبيهقي (٩/ ٣١٢ - ٣١٣) والبغوي في شرح السنة رقم (١١٢٨) من طرق.
قال عبد الحق في الأحكام الوسطى (٧/ ٩٤) إسناده ضعيف.
وتعقبه ابن القطان في "الوهم والإيهام" (٣/ ٥٧٧ - ٥٧٨):
"وصدق، ولكنه لم يبين علته، وهي الجهل بحال عامر هذا فإنه لا يعرف إلا بهذا، يرويه عنه ابن عون، وقد رواه أيضًا عنه ابنه حبيب بن مخنف وهو مجهول أيضًا كأبيه" اهـ.
وقال محققه: وهذا خطأ، فأبوه صحابي معروف.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن لغيره، والله أعلم.
(٤) زيادة من المخطوط (أ).
(٥) أخرجه أحمد في المسند (٤/ ١٢ - ١٣) والنسائي رقم (٤٢٣١).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>