للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب بأنَّ ما في الباب مخصصٌ لذلك العموم، ويؤيده ما أخرجه الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث ابن مسعود وابن عباس مرفوعًا: "الطلاق بالرجال والعدّة بالنساء"، والإِعلال بالوقف غير قادح، لأن الرفع زيادةٌ. وأيضًا قد روى أحمدُ عن عليٍّ نحوَ ذلكَ.

[[الباب الثالث] باب إحداد المعتدة]

٩/ ٢٩٣٦ - (عَنْ أُمّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً تُوُفّيَ زَوْجُها فَخَشَوْا على عَيْنِها فأتَوْا رَسُولَ الله فَاستَأذَنُوه فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: "لا تَكْتَحِلْ؛ كانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثْ فِي شَرّ أحْلاسِها أو شَر بَيْتِها، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلا حتى تَمْضيَ أرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ"، مُتّفَقٌ عَلَيْهِ) (٣). [صحيح]

١٠/ ٢٩٣٧ - (وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زينَبَ بِنْتِ أُمّ سَلَمَةَ أنَّهَا أخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأحادِيثِ الثّلاثَةِ قَالَتْ: دَخَلْتُ على أُمّ حَبِيبَةَ حِينَ تُوِفِيَ أبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرِهِ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَة، ثمَّ مَسّتْ بِعارضَيْهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَالله مَا لِي بالطّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقُولُ على المِنْبَرِ: "لَا يَحِلّ لامْرأةٍ تُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"، قَالَتْ زينَبُ: ثُمَّ دَخَلَتْ عَليّ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حِينَ تُوُفّيَ أخُوهَا فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسّتْ مِنْهُ ثُمّ قالَتْ: وَالله ما لي بالطِّيبِ


(١) أورده الدارقطني في "العلل" (٥/ ١٩٥ س ٨١٦) عن ابن مسعود.
(٢) في السنن الكبرى (٧/ ٣٧٠).
قلت: وأخرجه الطبراني في المعجم الكبر (ج ٩ رقم ٩٦٧٨ و ٩٦٧٩) وسعيد بن منصور في سننه رقم (١٣٣٢) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٥/ ٨٢).
وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٢٩٣٥).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٣٣٧) وقال: ورجال أحد الإسنادين رجال الصحيح.
(٣) أحمد في المسند (٦/ ٢٩١، ٣١١) والبخاري رقم (٥٣٣٨) ومسلم رقم (٥٨/ ١٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>