للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطهارَةُ في اللغةِ: النظافةُ والتنزُّهُ عن الأقذارِ.

وفي الشرعِ: صفةٌ حُكْمِيةٌ تَثْبُتُ لموصُوفِها جوازَ الصلاةِ بهِ أو فيهِ أو له (١). ولما كانتْ مفتاحَ الصلاةِ التي هي عمادُ الدينِ، افتتحَ المؤلِّفونَ بها مؤلَّفاتهم.

والأبوابُ: جمعُ باب وهو حقيقةٌ لما كان حِسِّيًا يُدْخَلُ منهُ إلى غيرهِ ومجاز لِعُنْوَانِ جملةٍ مِنَ المسائِلِ المتناسِبَةِ.

والمياهُ جمعُ الماءِ، وجمعَهُ معَ كونِهِ جِنْسًا للدلالةِ على اختلافِ الأنواعِ.

[[الباب الأول] باب طهورية ماء البحر وغيره]

١/ ١ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: سَأَلَ رَجلٌ رَسُولَ الله فقالَ: يَا رسُولَ الله إنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ، ونَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ الماءِ، فإِنْ تَوَضَّأنا بِهِ عَطِشْنا، أَفَنَتَوَضَّأُ بماءِ البَحْرِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله : "هُوَ الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحِلُّ مَيتَتُهُ" رَوَاهُ الخَمْسَةُ (٢). وقال التِّرْمِذِي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ). [صحيح]

الحديثُ [أخرجَهُ أيضًا] (٣) ابنُ خزيمةَ (٤)، وابنُ حبانَ (٥) في صحيحَيْهما، وابنُ الجارودِ في المنتقَى (٦)، والحاكمُ في المستدْرَكِ (٧)، والدارقطني (٨)، والبيهقي (٩) في


(١) انظر: "تهذيب الأسماء واللغات" للنووي (٣/ ١٨٨ - ١٨٩).
(٢) هم: أحمد في المسند (٢/ ٢٣٧، ٣٦١، ٣٧٨، ٣٩٢).
وأبو داود (رقم ٨٣).
والترمذي (١/ ١٠٠ رقم ٦٩) وقال: "حديث حسن صحيح".
والنسائي (١/ ٥٠ رقم ٥٩) و (١/ ١٧٦ رقم ٣٣٢) و (٧/ ٢٠٧ رقم ٤٣٥٠).
وابن ماجه (١/ ١٣٦ رقم ٣٨٦). وهو حديث صحيح.
(٣) في (ب): (أيضًا أخرجه).
(٤) في "صحيحه" (١/ ٥٩ رقم ١١١).
(٥) في "صحيحه" (٤/ ٤٩ رقم ١٢٤٣) بسند صحيح.
(٦) لابن الجارود رقم (٤٣) بسند صحيح.
(٧) (١/ ١٤٠) وصححه ووافقه الذهبي. وأخرجه الحاكم في "علوم الحديث" ص ٨٧.
(٨) في سننه (١/ ٣٦ رقم ١٣).
(٩) في سننه الكبرى (١/ ٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>