"عن يحيى بن عبيد الهمداني قال: قلت لابن عباس: أتطهر من ماء الحمام فإنه يغتسل منه الجنب وغير الطاهر؟ فقال: إن الماء لا ينجس". (٢) أخرج ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٦٧ - ٢٦٨): عن حبيب بن شهاب العبدي عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: السؤرة في الحوض، تصدر عنها الإبل، تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار؟ قال: لا يحرم الماء شيء". (٣) حكاه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٦٦). (٤) أخرج بن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤٣) عن داود عن ابن المسيب قال: أنزل الله الماء طهورًا فلا ينجسه شيء، وربما قال: لا ينجسه شيء. قال داود: وذلك أننا سألناه عن الغدران والحياض تلغ فيها الكلاب". (٥) أخرج أثره عبد الرزاق في "المصنف" (١/ ٧٨ رقم ٢٥٧) وابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤٣). (٦) حكاه ابن المنذر في الأوسط (١/ ٢٦٦). (٧) حكاه ابن قدامة في المغني (١/ ٣٩). (٨) أخرج أثره ابن أبي شيبة في "المصنف" (١/ ١٤٣). (٩) حكاه ابن رشد في "بداية المجتهد" (١/ ٧٣) بتحقيقي. (١٠) في كتابه "إحياء علوم الدين" (١/ ١٢٩). (١١) في البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (١/ ٣٢).