للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب السادس عشر] باب النحر والحلاق والتقصير وما يباح عندهما]

٧٧/ ٢٠١٧ - (عَنْ أَنَس أَنّ رسُول الله أَتى مِنى فأتى الْجَمْرَة فَرماها ثمّ أتى منْزِلهُ بِمنَى وَنَحَر، ثمَّ قال لِلْحَلَّاق: "خُذْ"، وأشارَ إلى جانِبِهِ الأيْمَنِ ثمَّ الأيْسَرِ ثم جَعلَ يُعطِيهِ النّاسَ. رَواهُ أحمَدُ (١) ومُسلِمٌ (٢) وأبُو دَاود) (٣). [صحيح]

٧٨/ ٢٠١٨ - (وعَنْ أبي هُرَيرَةَ قالَ: قالَ رسُولُ الله : "اللَّهُمَّ اغْفرْ للْمُحَلِّقِينَ"، قالُوا: يا رسُولَ الله وللْمُقصِّرِينَ، قال: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ للمُحَلَقِينَ"، قالوا: يا رَسُولَ الله وللْمُقَصِّرينَ، قالَ: "اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُحَلِّفِينَ"، قالُوا: يا رَسُولَ الله وللْمُقَصِّرِينَ، قالَ: "وللْمُقَصِّرينَ". مُتَّفَقٌ عَليْه) (٤). [صحيح]

قوله: (إلى جانبه الأيمن) فيه استحباب البداءة في حلق الرأس بالشقّ الأيمن من رأس المحلوق وهو مذهب الجمهور (٥).

وقال أبو حنيفة (٦): يبدأ بجانبه الأيسر لأنَّه على يمين الحالق، والحديث يردُّ عليه، والظاهر: أن هذا الخلاف يأتي في قص الشارب.

قوله: (ثم جعل يعطيه الناس) فيه مشروعية التبرك بشعر أهل الفضل ونحوه (٧) وفيه دليل على طهارة شعر الآدمي، وبه قال الجمهور. وقد تقدم الكلام على ذلك في أبواب الطهارة (٨).


(١) في المسند (١/ ١١٣، ٢٠٨، ٢١٤).
(٢) في صحيحه رقم (٣٢٣/ ١٣٠٥).
(٣) في سننه رقم (١٩٨١).
وهو حديث صحيح.
(٤) أحمد في المسند (٢/ ١٥١) والبخاري رقم (١٧٢٨) ومسلم رقم (٣٢٠/ ١٣٠٢).
(٥) المجموع شرح المهذب (٨/ ١٨٨، ١٩٤).
(٦) البناية في شرح الهداية (٤/ ١٣٩) والمجموع (٨/ ١٩٤).
(٧) إن ما قاله الشوكاني وغفر له، من قياس الصالحين على الرسول في جواز التبرك بذواتهم وآثارهم غير صحيح. وأن هذا النوع من التبرك ممنوع؛ لأنَّه يخالف إجماع السلف الصالح. ["التبرك" ص ٣٢٧ - ٣٤٠].
(٨) من كتابنا هذا "نيل الأوطار" (١/ ٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>