للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وظاهر الأحاديث المذكورة في الباب أنه إذا تعذّر الإِيماء من المستلقي لم يجب عليه شيء بعد ذلك.

وقيل: يجب الإِيماء بالعينين.

وقيل: بالقلب.

وقيل: يجب إمرار القرآن على القلب والذكر على اللسان ثم على القلب، ويدلّ على ذلك قول الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وقوله : "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (١).

والبواسير (٢) المذكورة في حديث عمران (٣) قيل: هي بالباء الموحدة، وقيل: بالنون (٤)، والأوّل ورم في باطن المقعدة، والثاني قرحة فاسدة.

[[الباب الثاني] باب الصلاة في السفينة]

٣/ ١١٥٣ - (عَنْ مَيْمُون بْنِ مَهْرَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ : كَيْفَ أُصَلي فِي السَّفِينَةِ؟ قالَ: "صَلّ فيها قائِمًا إلَّا أنْ تَخافَ الغَرَقَ"، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (٥) وأَبُو عَبْدِ الله الحاكِمُ (٦) على شَرْطِ الصَّحِيحَيْنِ). [صحيح]


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٥٠٨) والبخاري رقم (٧٢٨٨) ومسلم رقم (٤١٢/ ١٣٣٧)، والنسائي رقم (٢٦١٩) وابن ماجه رقم (٢) من حديث أبي هريرة. وهو حديث صحيح.
(٢) قال الجوهري في "الصحاح" (٢/ ٥٨٩): الباسُور: واحد البواسير وهي علَّةٌ تحدث في المقعدة وفي داخل الأنف أيضًا.
وانظر: لسان العرب (٤/ ٥٩).
(٣) تقدم برقم (١١٥١) من كتابنا هذا.
(٤) قال الجوهري أيضًا في "الصحاح" (٢/ ٨٢٧): الناسور: بالسين والصاد جميعًا. علَّةٌ تحدث في مآقي العين، يَسْقى فلا ينقطع. وقد يحدث أيضًا في حوالي المقعدة وفي اللثة وهو معرَّب.
وقال صاحب القاموس المحيط ص ٦٢٠ الناسُور: العِرق الغَبرُ الذي لا ينقطع، علَّةٌ في المآقي، وعلّةٌ في حوالي المقعدة، وعلَّةٌ في اللثة.
(٥) في سننه (١/ ٣٩٥ رقم ٤).
(٦) في المستدرك (١/ ٢٧٥) وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>