للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث عمران (١) يدلّ على أنه يجوز لمن حصل له عذر لا يستطيع معه القيام أن يصلي قاعدًا، ولمن حصل له عذر لا يستطيع معه القعود أن يصلي على جنبه.

والمعتبر في عدم الاستطاعة عند الشافعية (٢) هو المشقة أو خوف زيادة المرض أو الهلاك لا مجرّد التألم فإنه لا يبيح ذلك عند الجمهور.

وخالف في ذلك المنصور بالله، وظاهر قوله: "فقاعدًا" أنه يجوز أن يكون القعود على أيّ صفة شاء المصلي، وهو مقتضى كلام الشافعي في البويطي (٢).

وقال الهادي والقاسم والمؤيد بالله (٣): إنه يتربع واضعًا ليديه على ركبتيه.

وقال زيد بن عليّ والناصر والمنصور (٤): إنه كقعود التشهد، وهو خلاف في الأفضل والكلّ جائز.

والمراد بقوله: "فعلى جنبك" هو الجنب الأيمن كما في حديث عليّ (٥)، وإلى ذلك ذهب الجمهور، قالوا: ويكون كتوجه الميت في القبر.

وقال الهادي (٦): وهو مروي عن أبي حنيفة (٧) وبعض الشافعية (٨): أنه يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة.

وحديثا الباب يردّان عليهم لأن الشارع قد اقتصر في الأوّل (١) منهما على الصلاة على الجنب عند تعذر القعود، وفي الثاني قدّم الصلاة على الجنب على الاستلقاء.

وحديث عليّ (٥) يدلّ على أن من لم يستطع أن يركع ويسجد قاعدًا أومَى للركوع والسجود ويجعل الإِيماء لسجوده أخفض من الإِيماء لركوعه، وأن من لم يستطع الصلاة على جنبه يصلي مستلقيًا جاعلًا رجليه مما يلي القبلة.


(١) تقدم برقم (١١٥١) من كتابنا هذا.
(٢) الأم (٢/ ١٧٧ - ١٧٨).
(٣) شفاء الأوام (١/ ٣٢٢).
(٤) شفاء الأوام (١/ ٣٢١ - ٣٢٢).
(٥) تقدم برقم (١١٥٢) وهو حديث ضعيف من كتابنا هذا.
(٦) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار (١/ ١٧٦).
(٧) البناية في شرح الهداية (٢/ ٧٧٠).
(٨) المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٥، ٢٠٦ - ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>