للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد استشكلَ بأن قرْبَ حذيفةَ منه بحيثُ يسمعُ نداءَهُ، ويفهَمُ إشارتَهُ مخالفٌ لما عُرِفَ من عادتهِ منَ الإِبعادِ عندَ قضاءِ الحاجَةِ عن أعيُنِ الناظريْنَ، وقد أجيبَ عن ذلكَ بأنهُ كان مشغولًا بمصابحِ المسلمين، فلعلَّهُ طالَ عليهِ المجلسُ حتى احتاجَ إلى البولِ فلو أبعدَ لتضرَّر.

وقيلَ: فعلَ ذلكَ لبيانِ الجوازِ.

وقيلَ: إنهُ فعلَ ذلك في البولِ وهو أخفُّ من الغائطِ لاحتياجهِ إلى زيادةِ تكشفٍ ولما يقترِنُ بهِ من الرائحةِ.

وقيلَ: إن الغرضَ من الإِبعادِ التستُّرُ، وهو يحصُلُ بإرخاءِ الذيلِ والدنوِّ من الساتِرِ.

والحديثُ يدلُّ على جوازِ البولِ من قيام، وقد سبقَ الكلامُ على ذلكَ. قالَ المصنف (١) : ولعله لم يجلِس لمانعٍ كان بها أو وجَعٍ كانَ بهِ، وقد روى الخطابي (٢) عن أبي هريرةَ: "أن النبي بالَ قائمًا من جُرح كان بمأبضِهِ"، ويحملُ قول عائشةَ على غيرِ حالِ العذرِ. والمأبِضُ ما تحتَ الرُّكبةِ من كلِّ حيوانٍ. وقد رُوي عن الشافعي (٣) أنهُ قالَ: كانتِ العربُ تستشفي لوجعِ الصُّلْبِ بالبولِ قائمًا فيرى أنهُ لعلهُ كانَ بهِ إذْ ذاكَ وجعُ الصُّلبِ اهـ.

وقد عرفتَ تضعيفَ الدارقطنيِّ والبيهقيِّ لحديثِ أبي هريرةَ في الحديثِ الأوَّلِ من هذا البابِ (٤).

[[الباب العاشر] باب وجوب الاستنجاء بالحجر أو الماء]

٢٧/ ١٠١ - (عَنْ عَائِشَةَ أن رَسُولَ الله قالَ: "إذا ذَهَبَ


(١) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٥٥ - ٥٦).
(٢) في "معالم السنن" (١/ ٢٩ - مع المختصر). وهو حديث ضعيف تقدَّم تخريجه عند شرح الحديث (٢٤/ ٩٨) من كتابنا هذا.
(٣) ذكره البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ١٠١) والبغوي في "شرح السنة" (١/ ٣٨٧) عنه.
(٤) في الباب التاسع عند الحديث (٢٤/ ٩٨) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>