للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[[الباب الثاني] باب الحت والقرص والعفو عن الأثر بعدهما]

[(الدليل على نجاسة دم الحيض)]

٣/ ٢١ - (عَنْ أسْمَاءَ بِنْت أبِي بَكْرٍ قَالتْ: جاءَتْ امْرَأةٌ إلى النَّبِيِّ فقالتْ: إحدانَا يصيبُ ثَوْبَها مِنْ دَمِ الحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ؟ فقالَ: "تَحُتُّهُ ثمَّ تَقْرُصُهُ بِالمَاءِ ثُمَّ تَنْضَحُهُ ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ" (١) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ). [صحيح]

قوله: (جاءَتِ امرأةٌ) في رواية للشافعي (٢) أنها أسماء، قال في الفتح (٣): "وأغرب النووي فضعَّف هذه الرواية بلا دليل، وهي صحيحة الإسناد لا علة لها. ولا بُعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه".

قوله: (مِنْ دَمِ الحيَضَة) بفتح الحاء أي الحيض، قاله النووي (٤).

قوله: ("تَحُتهُ) بفتح الفوقانية وضم المهملة وتشديد المثناة الفوقانية أي تحكه، وكذا رواه ابن خزيمة (٥)، والمراد بذلك إزالة عينه.

قوله: (ثم تَقْرُصُهُ) بفتح أوَّله وإسكان القاف وضم الراء والصاد المهملتين، وحكى القاضي عياض (٦) وغيره فيه ضم المثناة من فوق وفتح القاف وتشديد الراء المكسورة، أي تدلك موضع الدم بأطراف أصابعها ليتحلل بذلك ويخرج ما يشربه


= (١/ ٣٦٠٨) و (٢/ ٣٦٠٩) و (٣/ ٣٦١٠) و (٥/ ٣٦١١) و (٢/ ٣٦١٦). من كتابنا هذا.
(١) أخرجه أحمد (٦/ ٣٤٥، ٣٥٣)؛ والبخاري (١/ ٣٣٠ - ٣٣١ رقم ٢٢٧)؛ ومسلم (١/ ٢٤٠ رقم ١١٠/ ٢٩١).
(٢) في المسند رقم (٤٦ - ترتيب المسند) وهو حديث صحيح.
(٣) (١/ ٣٣١).
(٤) في شرحه لصحيح مسلم (٣/ ١٩٩).
(٥) في صحيحه (١/ ١٤١ رقم ٢٧٧) بسند صحيح.
(٦) ذكره النووي في شرح مسلم (٣/ ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>