للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الكتاب العشرون] كتاب الغصب (١) والضمانات

[[الباب الأول] باب النهي عن جده وهزله]

١/ ٢٤٢٤ - (عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أبِيه قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لا يأخُذَنَّ أحَدُكُمْ مَتاعَ أخيهِ جادًّا وَلا لاعِبًا، وَإذَا أخَذَ أحَدُكُمْ عَصَا أخيهِ فَلْيَرُدَّها عَلَيْهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (٢) وأبُو دَاوُدَ (٣) وَالتِّرْمِذيّ) (٤). [حسن]

٢/ ٢٤٢٥ - (وَعَنْ أنَسٍ أن النَّبِيّ قالَ: "لَا يحِل مالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلا بِطيبِ نَفْسِهِ" رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (٥)، وعُمُومُهُ حُجَّة فِي السَّاحَةِ الغَصْبِ يُبْنَى عَلَيْها، وَالعَيْن تتغَيَّرُ صِفَتُهَا أنَّها لا تُمْلَكُ). [صحيح بشواهده]

٣/ ٢٤٢٦ - (وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أبي لَيْلَى قَالَ: "حَدَّثَنا أصحَابُ النَّبِيّ أنَّهُمْ كانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبِيّ ، فَنَامَ رَجُلُ مِنْهُمْ، فانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إلى حَبْلٍ مَعَهُ، فأخَذَهُ فَفَزعَ، فَقَالَ النَّبِي : "لا يحِل لمُسْلِمٍ أنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا"، رَوَاهُ أبُو دَاوُد) (٦). [صحيح]


(١) الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلمًا وقهرًا، ويقال للمغصُوب: غَصِيب، تسمية بالمصدر كذا في المغرب.
[أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. تأليف الشيخ قاسم القُونويّ (ص ٢٦٩)].
(٢) في المسند (٤/ ٢٢١).
(٣) في سننه رقم (٥٠٠٣).
(٤) في سننه رقم (٢١٦٠). وقال: حديث حسن غريب.
والخلاصة: أنه حديث حسن، والله أعلم.
(٥) في السنن (٣/ ٢٦ رقم ٩١).
وفيه الحارث بن محمد الفهري مجهول. قاله الحافظ في "التلخيص" (٣/ ٤٦ - ط: دار المعرفة).
(٦) في سننه رقم (٥٠٠٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>