للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأحاديث وإن كان أكثرها ضعيفًا فهي منتهضة بمجموعها لا سيما في فضائل الأعمال (١).

قال العراقي: وممن كان يصلي ما بين المغرب والعشاء من الصحابة: عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمرو، وسلمان الفارسى، وابن عمر، وأنس بن مالك، في ناس من الأنصار.

ومن التابعين الأسود بن يزيد، وأبو عثمان النهدي، وابن أبي مليكة، وسعيد بن جبير، ومحمد بن المنكدر، وأبو حاتم، وعبد الله بن سخبرة، وعلي بن الحسين، وأبو عبد الرحمن الحبلي، وشريح القاضي، وعبد الله بن مغفل، وغيرهم.

ومن الأئمة سفيان الثوري.

[[الباب الثالث عشر] باب ما جاء في قيام الليل]

٥٨/ ٩٤٩ - (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ : أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ في جَوْفِ اللَّيْلِ"، قالَ: فأيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ رَمَضَانَ؟ قَالَ: "شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخاريَّ (٣).

وَلابْنِ مَاجَهْ (٤) مِنْهُ فَضْلُ الصّوْمِ فَقَطْ). [صحيح]

وفي الباب عن بلال عند الترمذي (٥) في كتاب الدعوات من سننه قال: قال رسول الله : "عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم".


(١) قال المحدث الألباني في "الضعيفة" (١/ ٦٨٠): "واعلم أن كل ما جاء من الأحاديث في الحض على ركعات معينة بين المغرب والعشاء لا يصح. وبعضه أشد ضعفًا من بعض، وإنما صحت الصلاة في هذا الوقت من فعله دون تعيين عدد.
وأما من قوله فكل ما رُوي عنه واه لا يجوز العمل به" اهـ.
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد (٢/ ٣٤٢) ومسلم رقم (٢٠٣/ ١١٦٣) وأبو داود رقم (٢٤٢٩) والترمذي رقم (٤٣٨) والنسائي (٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨ رقم ١٦١٣) وابن ماجه رقم (١٧٤٢).
(٤) رقم (١٧٤٢) وقد تقدم.
(٥) في سننه رقم (٣٥٤٩) وقال: "هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث بلال إلا من هذا الوجه، من قبل إسناده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>