للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال النووي (١): قال القاضي (٢) مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا اهـ.

ويتعقب بأن الزهري (٣) يقول: لا يصلى على المرجوم، وقتادة (٤) يقول: لا يصلى على ولد الزنا.

وأما قاتل نفسه فقد تقدم الخلاف فيه.

ومن جملة المرجحات ما حكاه المصنف عن أحمد أنه قال: ما نعلم أن النبيّ ترك الصلاة على أحد إلا الغالّ وقاتل نفسه.

وأما ما أخرجه أبو داود (٥) من حديث أبي برزة الأسلمي: "أن رسول الله لم يصلّ على ماعز، ولم ينه عن الصلاة عليه"، ففي إسناده مجاهيل.

وبقية الكلام على حديث ماعز والغامدية يأتي إن شاء الله [تعالى] (٦) في الحدود (٧)، وهذا المقدار هو الذي تدعو إليه الحاجة في المقام.

[[الباب السادس] باب الصلاة على الغائب بالنية وعلى القبر إلى شهر]

٧/ ١٤٠٦ - (عَنْ جَابِرٍ أن النَّبِيَّ صَلّى على أصحَمَةَ النَّجاشِيّ فَكبَّرَ عَلَيْهِ أرْبَعًا (٨). [صحيح]


(١) في شرحه لصحيح مسلم (٧/ ٤٧).
(٢) في إكمال المعلم بفوائد مسلم (٣/ ٤٥٤).
(٣) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٥٣٥ رقم ٦٦١٨) عن معمر عن الزهري قال: سألت الزهري أيصلَّى على الذي يقاد منه في حد؟ قال: نعم، إلا من أُقيد منه في رجم".
(٤) أخرج عبد الرزاق في "المصنف" (٣/ ٥٣٤ رقم ٦٦١٣) عن معمر عن قتادة في ولد الزنا إذا مات طفلًا صغيرًا لا يصلَّى عليه".
(٥) في سننه رقم (٣١٨٦) بسند حسن.
(٦) زيادة من المخطوط (ب).
(٧) عند الحديث رقم (٣١٠٥) و (٣١٠٦) و (٣١٢١) و (٣١٢٢) و (٣١٢٣) من كتابنا هذا.
(٨) أحمد (٣/ ٣١٩) والبخاري رقم (١٢٤٥) ومسلم رقم (٦٤/ ٩٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>