للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رجم امرأة وفيه: "فلما طفئت أخرجها فصلى عليها"، وفي إسناده مجهول.

ومن المرجحات أيضًا الإجماع على الصلاة على المرجوم (١).


(١) قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٠٨): "قال أبو بكر: سن رسول الله الصلاة على المسلمين ولم يستثن منهم أحد، وقد دخل في جملهم الأخيار والأشرار، ومن قتل في حد، ولا نعلم خبرًا وجب استثناء أحدٍ ممن ذكرناه، فيصلى على من قتل نفسه، وعلى من أصيب في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وولد الزنا، لا يستثنى منهم إلا من استثناه النبي من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة، وقد ثبت أن نبي الله صلى على من أصيب في حد" اهـ.
• وأما ما ادعاه الشوكاني من الإجماع على الصلاة على المرجوم فهو غير دقيق.
فقد قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٨): "واختلفوا في الصلاة على من قتل في حد، فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال لأولياء شراحة - الهمدانية - المرجومة: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم …
وقال جابر بن عبد الله: صل على من قال لا إله إلا الله.
وممن رأى أن يصلى على جميع من أصيب في حد: الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق.
وقال عطاء: في ولد الزنا: إذا استهل، وأمه، والمتلاعنين، والذي يقاد منه، وعلى المرجوم، والذي يزاحف فيفر فيقتل، وعلى الذي يموت موتة سوء، لا أدع الصلاة على من قال: لا إله إلا الله، قال: "من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم؟ قال: فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم".
وقال عمرو - بن دينار - مثل قول عطاء. وقال النخعي: "لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة". وقال الأوزاعي: يصلى على المرجوم وعلى المصلوب إذا أرسل من خشبة. وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في المرجوم: يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقال الشافعي: لا تترك الصلاة على أحد ممن يصلي القبلة برًا كان أو فاجرًا.
وفيه قول ثانٍ: كان الزهري يقول: يصلى الذي يقاد منه في حد، إلا من أقيد منه في رجم.
وقال مالك في الرجل يقتل قودًا: لا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه أهله إن شاء، أو غيرهم …
وقال أحمد في ولد الزنا والذي يقاد منه في حد: "يصلى عليه، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس، ولا على غال".
قال إسحاق: يصلى على كل، وكان الحسن البصري يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: "لا يصلى عليها، ولا على ولدها ..
وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين، أو صلب لم يصل عليه، وإن كان يدعي الإسلام، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها. وكذلك قال النعمان" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>