• وأما ما ادعاه الشوكاني ﵀ من الإجماع على الصلاة على المرجوم فهو غير دقيق. فقد قال ابن المنذر في الأوسط (٥/ ٤٠٦ - ٤٠٨): "واختلفوا في الصلاة على من قتل في حد، فروينا عن علي بن أبي طالب أنه قال لأولياء شراحة - الهمدانية - المرجومة: اصنعوا بها ما تصنعون بموتاكم … وقال جابر بن عبد الله: صل على من قال لا إله إلا الله. وممن رأى أن يصلى على جميع من أصيب في حد: الأوزاعي، والشافعي، وإسحاق. وقال عطاء: في ولد الزنا: إذا استهل، وأمه، والمتلاعنين، والذي يقاد منه، وعلى المرجوم، والذي يزاحف فيفر فيقتل، وعلى الذي يموت موتة سوء، لا أدع الصلاة على من قال: لا إله إلا الله، قال: "من بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم؟ قال: فمن يعلم أن هؤلاء من أصحاب الجحيم". وقال عمرو - بن دينار - مثل قول عطاء. وقال النخعي: "لم يكونوا يحجبون الصلاة على أحد من أهل القبلة". وقال الأوزاعي: يصلى على المرجوم وعلى المصلوب إذا أرسل من خشبة. وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي في المرجوم: يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقال الشافعي: لا تترك الصلاة على أحد ممن يصلي القبلة برًا كان أو فاجرًا. وفيه قول ثانٍ: كان الزهري يقول: يصلى الذي يقاد منه في حد، إلا من أقيد منه في رجم. وقال مالك في الرجل يقتل قودًا: لا يصلي عليه الإمام، ويصلي عليه أهله إن شاء، أو غيرهم … وقال أحمد في ولد الزنا والذي يقاد منه في حد: "يصلى عليه، إلا أن الإمام لا يصلي على قاتل نفس، ولا على غال". قال إسحاق: يصلى على كل، وكان الحسن البصري يقول في امرأة ماتت في نفاسها من الزنا: "لا يصلى عليها، ولا على ولدها .. وقال يعقوب: من قتل من هؤلاء المحاربين، أو صلب لم يصل عليه، وإن كان يدعي الإسلام، وكذلك الفئة الباغية لا يصلى على قتلاها. وكذلك قال النعمان" اهـ.