للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن بطال (١): وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التي يتصوّر منها الإذن. وأما الصغيرة فلا إذن لها، وسيأتي الكلام علي ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار (٢).

قوله: (وأنا غيور) هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث فيقول كل واحد منهما: أنا غيور، والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوّج زوجها امرأة أخرى، والنبي قد كان له زوجات قبلها.

قال في القاموس (٣): وأغار أهله تزوّج عليها فغارت، انتهى.

وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها، وسيأتي الكلام على هذا.

[الباب الرابع] بابُ النهي أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيه

١٤/ ٢٦٣٤ - (عَنْ عُقبةَ بْنِ عامِرٍ أن رَسُولَ الله قالَ: "المُؤْمِنُ أخو المُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أنْ يَبْتاعَ على بَيْعِ أخيِهِ، ولَا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يَذَرَ"، رَواهُ أحمَدُ (٤) وَمُسْلِمٌ) (٥). [صحيح]

١٥/ ٢٦٣٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ : "لَا يخطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يَنْكِح أوْ يَتْرُكَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ (٦) وَالنسائيُّ) (٧). [صحيح]


(١) في شرحه لصحيح البخاريّ رقم (٧/ ١٧٣).
(٢) في الباب الثاني عشر عند الحديث رقم (٤٠/ ٢٦٦٠ - ٤٩/ ٢٦٦٩)، من كتابنا هذا.
(٣) القاموس المحيط (ص ٥٨٣).
(٤) في المسند (٤/ ١٤٧).
(٥) في صحيحه رقم (٥٦/ ١٤١٤).
قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (١٧٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٣) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٧ رقم ٨٧٣، ٨٧٤) والبيهقي (٧/ ١٨٠).
وهو حديث صحيح.
(٦) في صحيحه رقم (٥١٤٤).
(٧) في سننه رقم (٣٢٤١).
وهو حديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>