للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القاضي حسين من الشافعية (١): إنه يجلس على فخذه اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ.

وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل.

وقد وقع الاتفاق على أنه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود (٢) لما في حديثي عائشة المتقدمين (٣) من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين المتقدم (٤) من العموم.

[[الباب الثاني والعشرون] باب النهي عن التطوع بعد الإقامة]

٩٤/ ٩٨٥ - (وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ [رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ] (٥) أَنَّ النَّبِيَّ قالَ: "إِذَا أقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إِلَّا الْبُخَاريّ (٦). [صحيح]

وفي روَايَة لأحمَدَ (٧): "إِلَّا الَّتي أُقِيمَتْ"). [صحيح لغيره]

وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الإفراد (٨) مثل حديث أبي هريرة.


(١) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٤٤٣).
(٢) انظر: الأوسط لابن المنذر (٤/ ٣٧٦).
(٣) برقم (٩٨٢) و (٩٨٣) من كتابنا هذا.
(٤) برقم (٩٨١) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٤٥٥) ومسلم رقم (٦٣/ ٧١٠) وأبو داود رقم (١٢٦٦) والترمذي رقم (٤٢١) والنسائي (٢/ ١١٦) وابن ماجه رقم (١١٥١).
قلت: وأخرجه أبو عوانة (٢/ ٣٢) والطحاوي في شرح مشكل الآثار رقم (٤١٢٤) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٢٢٢) والبيهقي (٢/ ٤٨٢) وابن خزيمة رقم (١١٢٣) والدارمي رقم (١٤٨٨) والخطيب في تاريخ بغداد (٧/ ١٩٥) من طرق.
(٧) في المسند (٢/ ٣٥٢).
وأورده الهيثمي في "المجمع" (٢/ ٥) وقال: "فيه ابن لهيعة وفيه كلام". وهو حديث صحيح لغيره.
(٨) أورده محمد بن طاهر في أطراف الغرائب والأفراد (٢/ ٣٦٠ - ٣٦١ رقم ١٦٠١) وقال عقبه: تفرد به فيض عن محمد عنه.
قلت: فيض بن إسحاق الرقي قال في الجرح والتعديل: خادم الفضيل بن عياض، قال أبي: أدركته ولم يفض لي السماع منه. قال أبو محمد روى عن سفيان بن عيينة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>