للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى ابن ماجه (١) بإسناد ضعيف عن ابن عباس: أن النبيّ نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدوّ وهذا كله في العيدين.

فأما الحرم، فروى مسلم (٢) عن جابر قال: "نهى رسول الله أن يحمل السلاح بمكة"، وسيأتي الجمع بينه وبين أحاديث دخوله مكة بالسلاح في باب المُحرم يتقلد بالسيف (٣) من كتاب الحجّ.

[الباب الثاني] باب الخروج إلى العيد ماشيًا والتكبير فيه وما جاءَ في خروج النساء

٤/ ١٢٧٣ - (عَنْ عَلِيّ قالَ: مِنَ السُّنَّةِ أنْ يَخْرُجَ إلى العِيدِ مَاشِيًا، وأنْ يأكُلَ شَيْئًا قَبلَ أنْ يَخْرُجَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ (٤) وَقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ) [حسن لغيره]


(١) في سننه (١٣١٤).
قال البوصيري في "مصباح الزجاجة" (١/ ٤٣٠): "هذا إسناد فيه نائل بن نجيح وإسماعيل بن زياد وهما ضعيفان".
وهو حديث ضعيف جدًّا.
(٢) في صحيحه رقم (٤٤٩/ ١٣٥٦).
(٣) الباب الرابع عند الحديث رقم (١٠/ ١٨٨٨) من كتابنا هذا.
(٤) في سننه رقم (٥٣٠) وقال: حديث حسن.
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (١٢٩٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٨١) بسند ضعيف من أجل الحارث الأعور.
وأخرج الشافعي في الأم (٢/ ٤٩٤) رقم (٥١٩) والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" (٥/ ٥٧ رقم ٦٨٣٤) والفريابي في "أحكام العيدين" (ص ١٠٢ رقم ٢٧).
عن الزهري أن رسول الله لم يركب في جنازة قط، ولا في خروج أضحى ولا فطر"، وقال الألباني في "الإرواء" (٣/ ١٠٤): "وهذا سند صحيح رجاله ثقات، لكنه مرسل".
ثم أخرج الفريابي في "أحكام العيدين" (ص ٨٤ رقم ١٨) عن سعيد بن المسيب أنه قال: "سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلَّى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال"، وإسناده صحيح.
قلت: والمشي إلى المصلى ورد من حديث: سعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن حاطب، وابن عمر، وعلي بن أبي طالب، وسعد القرظ، وأبي رافع، وسيأتي تخريجها قريبًا.
وخلاصة القول: أن حديث علي حديث حسن لغيره، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>