للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خصص به عموم مفهوم حديث الباب على فرض صلاحيته للاحتجاج.

والحديث الثاني يدلّ عل عدم جواز المبيت على السطوح التي ليس لها حائط، وعلى عدم جواز ركوب البحر في أوقات اضطرابه.

[الباب السادس] باب النهي عن سفر المرأة للحج وغيره إِلا بمحرم

٢٠/ ١٨٠٢ - (عَنِ ابْن عَبَّاس أنَّهُ سمِعَ النَّبِيَّ يَخْطُبُ يَقُولُ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرأةٍ إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ، وَلا تُسَافِرِ المَرْأةُ إلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"، فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ الله إنَّ امْرَأتي خَرَجَتْ حاجَّةً وإني اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: "فَانْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرأتِكَ" (١). [صحيح]

٢١/ ١٨٠٣ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "لا تُسافِرِ المَرأةُ ثَلاثةً إلَّا وَمَعَها ذُو مَحْرَمٍ (٢) ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِم). [صحيح]

٢٢/ ١٨٠٤ - (وَعَنْ أبي سَعِيدٍ أن النَّبِيَّ نَهَى أنْ تُسَافِرَ المَرأةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ أوْ لَيْلَتَيْنِ إلَّا وَمَعَها زَوْجُها أوْ ذُو مَحْرَمٍ. مُتَّفَق عَلَيْهِ (٣). [صحيح]

وفي لَفْظٍ قالَ: "لا يَحِلُّ لاِمْرأةٍ تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُونُ ثَلاثةَ أيَّامٍ فَصَاعِدًا إلَّا وَمَعَها أبُوها أوْ زَوْجُها أوِ ابْنُها أوْ أخُوها أوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا". رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا البُخارِيَّ وَالنَّسائيَّ) (٤). [صحيح]

٢٣/ ١٨٠٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ قالَ: "لا يَحِلُّ لامْرأةٍ تسافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْها". مُتَّفَق عَلَيْهِ (٥). [صحيح]


(١) أحمد في المسند (١/ ٢٢٢) والبخاري رقم (٣٠٠٦) ومسلم رقم (٤٢٤/ ١٣٤١).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ١٣) والبخاري رقم (١٠٨٧) ومسلم رقم (٤١٣/ ١٣٣٨).
(٣) أحمد في المسند (٣/ ٣٤) والبخاري رقم (١٩٩٥) ومسلم رقم (٤١٥/ ٨٢٧).
(٤) أحمد في المسند (٣/ ٥٤) ومسلم رقم (٤٢٣/ ١٣٤٠) وأبو داود رقم (١٧٢٦) والترمذي رقم (١١٦٩) وابن ماجه رقم (٢٨٩٨).
(٥) أحمد في المسند (٢/ ٢٣٦) والبخاري رقم (١٠٨٨) ومسلم رقم (٤٢١/ ١٣٣٩). =

<<  <  ج: ص:  >  >>