للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رِوَايَةٍ (١): "مَسِيرَةَ يَوْمٍ".

وفِي رِوَايَةٍ (٢): "مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ".

وفي رِوَايَةٍ (٣): "لا تُسافِرِ امْرأةٌ مَسِيرَةَ ثَلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرمٍ"، رَوَاهُنَّ أحْمَدُ وَمُسْلِمٌ. [صحيح]

وَفي رِوَايَةٍ لأبي دَاوُدَ (٤): "بَرِيدًا"). [شاذ]

قوله: (لا يخلون رجل بامرأة .. ) إلخ، فيه منع الخلو بالأجنبية وهو إجماع كما قال في الفتح (٥)، وتجوز الخلوة مع وجود المحرم.

واختلفوا هل يقوم غير المَحْرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ فقيل: يجوز لضعف التهمة.

وقيل: لا يجوز بل لا بدّ من المحرم، وهو ظاهر الحديث.

قوله: (ولا تسافر المرأة) أطلق السفر ههنا وقيده في الأحاديث المذكورة بعده. قال في الفتح (٦): وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات.

[قال] (٧) النووي (٨): ليس المراد من التحديد ظاهره، بل كل ما يسمى سفرًا، فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم، وإنما وقع التحديد عن أمر واقع فلا يعمل بمفهومه.


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٧٢٤) والترمذي رقم (١١٧٠) وقال: حديث حسن صحيح، ومالك في الموطأ (٢/ ٩٧٩ رقم ٣٧).
(١) أحمد في المسند (٢/ ٤٣٧) ومسلم رقم (٤٢٠/ ١٣٣٩).
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (٢٨٩٩).
(٢) أحمد في المسند (٢/ ٣٤٠) ومسلم رقم (٤١٩/ ١٣٣٩).
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (١٧٢٣).
(٣) أحمد (٢/ ٣٤٧) ومسلم رقم (٤٢٢/ ١٣٣٩).
(٤) في سننه رقم (١٧٢٥) وهو حديث شاذ.
(٥) (٤/ ٧٧).
(٦) (٤/ ٧٥).
(٧) في المخطوط (ب): وقال.
(٨) في شرحه لصحيح مسلم (٩/ ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>