للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد جمع بين هذه الروايات بما لا يخلو عن تكلُّف.

واسُتدِلَّ بهذا على جواز طلب البيع من المالك قبل عرض المبيع للبيع.

قوله: (حملانه) بضم الحاء المهملة والمراد: الحمل عليه. وتمام الحديث في الصحيحين (١): "فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت، فأرسل في أثري فقال: أتراني ماكَسْتك لأخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك".

وللحديث ألفاظ فيها اختلافٌ كثيرٌ وفي بعضها طولٌ، وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور (٢)، وجوّزه مالك إذا كانت مسافة السفر قريبة وحدّها بثلاثة أيام، وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سواء قلّت المسافة أو كثرت.

واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط، وحديث النهي عن الثنيا.

وأجابوا عن حديث الباب بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات.

ويجاب بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقًا فيبنى العام على الخاص.

وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله: "إلا أن يعلم" (٣).

وللحديث فوائد مبسوطة في مطولات شروح الحديث.

[[الباب الثاني] باب النهي عن جمع شرطين من ذلك]

٢/ ٢٢٢٤ - (عَنْ عبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أن النبيَّ قالَ: "لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، ولَا شَرْطَانِ في بَيْعٍ، ولَا رِيْحُ ما لَمْ يضْمَنْ، ولَا بيْعُ ما ليْسَ عنْدَكَ". رَواهُ


(١) البخاري رقم (٢٧١٨) ومسلم رقم (١٠٩/ ٧١٥).
(٢) انظر: "البيان" للعمراني (٥/ ١٣٦ - ١٣٧) فرع: شرط الانتفاع بالمبيع مدَّة، وحلية العلماء للقفال (٤/ ٢٢٣) والإفصاح عن معاني الصحاح (٥/ ١١٢ - ١١٤) ورؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري (٢/ ٧٠٨ رقم ٤٥/ ٧٠٧).
(٣) تقدم تخريجه رقم (٢١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>