للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمْسَةُ إلّا ابْنَ ماجَهْ (١) فإنَّ لهُ منْهُ: "ربْحَ ما لَمْ يضْمَنْ، وبيْعَ ما ليْسَ عنْدَكَ". قال التِّرمذيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيحٌ). [حسن]

الحديث صححه [أيضًا] (٢) ابن خزيمة (٣) والحاكم (٤).

وأخرجه ابن حبان (٥) والحاكم (٦) أيضًا بلفظ: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، وهو عند هؤلاء كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ووجد في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب عن عبد الله بن عمر بدون واو، والصواب إثباتها.

وأخرجه ابن حزم في المحلى (٧) والخطابي في المعالم (٨) والطبراني في الأوسط (٩) والحاكم في علوم الحديث (١٠) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: "نهى عن بيع وشرط"، وقد استغربه النووي وابن أبي الفوارس (١١).

قوله: (لا يحل سلف وبيع).

قال البغوي (١٢): المراد بالسلف هنا القرض.


(١) أحمد (٢/ ١٧٤ - ١٧٥، ١٧٨ - ١٧٩، ٢٠٥) وأبو داود رقم (٣٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) والنسائي رقم (٤٦٣٠) وابن ماجه رقم (٢١٨٨). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وهو حديث حسن.
(٢) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).
(٣) لم أقف عليه.
(٤) في المستدرك (٢/ ١٧).
(٥) في صحيحه رقم (٤٣٢١).
(٦) في المستدرك (٢/ ١٧) وقال الحاكم: هذا حديث على شرط جملة من أئمة المسلمين، ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
(٧) (٨/ ٤١٦).
(٨) معالم السنن (٣/ ٧٧٠ - مع السنن).
(٩) في الأوسط رقم (٤٦٨٣).
وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٨٥): وقال "رواه الطبراني في الأوسط، وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال".
(١٠) كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٧ - ٢٨).
(١١) كما في "التلخيص الحبير" (٣/ ٢٨).
(١٢) في شرح السنة للبغوي (٨/ ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>