للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أحمد (١): هو أن يُقرضهُ قرضًا ثم يبايعه عليه بيعًا يزدادُ عليه وهو فاسد، لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن، وقد يكون السلف بمعنى السلم، وذلك مثل أن يقول: أبيعُك عبدي هذا بألف على أن تسلفني مائة في كذا وكذا، أو يُسْلِمَ إليه في شيءٍ ويقول: إن لم يتهيأ المسْلَمُ فيه عندك فهو بيع لك.

وفي كتب جماعة من أهل البيت: أن السلف والبيع صورته: أن يريد الشخص أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها لأجل النَّسَاء، وعنده أن ذلك لا يجوز فيحتال [ليستقرض] (٢) الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة.

والأوْلَى تفسير الحديث بما تقتضيه الحقيقة الشرعية (٣) أو اللغوية (٤) أو العرفية (٥) أو المجاز عند تعذر الحمل على الحقيقة لا بما هو معروف في بعض المذاهب غير معروف في غيره.


(١) المغني (٦/ ٣٣٤) وانظر: شرح السنة للبغوي (٨/ ١٤٥).
(٢) في المخطوط (ب): (فيستقرض).
(٣) الحقيقة الشرعية: هي اللفظ الذي استُفيدَ من الشارع وضْعُه للمعنى سواءٌ كان اللفظُ والمعنى مجهولين، ومثاله: كأوائل السور عند من يجعلها اسمًا لها للقرآن، فإنها ما كانت معلومة على هذا الترتيب، ولا القرآن ولا السور عند أهلِ اللغة أو كانا معلومين، ومثاله: كلفظ الرحمن لله، فإن هذا اللفظ كان معلومًا لهم، لكنهم لم يضعوا ذلك الاسمَ لذلك المعنى، أو كان أحدُهما مجهولًا والآخر معلومًا - ومثاله: كلفظ الصلاة والصوم وأمثالها، فإن هذه الألفاظ كانت معلومة لهم ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة، ومعانيها الشرعية ما كانت معلومة لهم، وينبغي أن يُعلَمَ قبل ذلك الخلاف والأدلةِ من الجانبين أن الشرعية هي اللفظ المستعملُ فيما وُضِعَ له بوْضع الشارع لا بوضع أهل الشرع كما ظنَّ … ".
["إرشاد الفحول" ص ١٠٧ - ١٠٨ بتحقيقي].
(٤) الحقيقة اللغوية: أي منسوبة إلى اللغة وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولًا في اللغة كالأسد المستعمل في الحيوان الشجاع العريض العالي، والإنسان في الحيوان الناطق.
[انظر: الإحكام: للآمدي (١/ ٥٢) والكوكب المنير (١/ ١٤٩).
(٥) الحقيقة العرفية: هي اللفظة المنتقلة عن معناها إلى غيره بعرف الاستعمال العام أو الخاص.
فالعامة: هي أن تختصُّ تخصيصها بطائفة دون أخرى (كدابَّة) فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره، ثم هُجر الوضعُ الأولُ وصارت في =

<<  <  ج: ص:  >  >>