للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد عرفت الكلام في جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النَّساء.

قوله: (ولا شرطان في بيع) قال البَغَوي (١): هو أن يقول: بعتك هذا العبد بألف نقدًا، أو بألفين نسيئةً، فهذا بيع واحدٌ تضمَّنَ شرطين يختلف المقصود فيه باختلافهما، ولا فرق بين شرطين وشروط، وهذا التفسير مرويٌّ عن زيد بن (٢) علي، وأبي حنيفة (٣).

وقيل: معناه أن يقول: بعتك ثوبي بكذا وعليّ قصارته وخياطته، فهذا فاسد عند أكثر العلماء.

وقال أحمد (٤): إنه صحيح. وقد أخذ بظاهر الحديث بعض أهل العلم فقال: إن شرط في البيع شرطًا واحدًا صح وإن شرط شرطين أو أكثر، لم يصح، فيصح مثلًا أن يقول: بعتك ثوبي على أن أخيطه، [ولا يصح أن يقول: على أن أقصره وأخيطه] (٥).

ومذهب الأكثر عدم الفرق بين [الشرط والشرطين] (٦). واتفقوا على عدم صحة ما فيه شرطان.

قوله: (ولا ربح ما لم يضمن)، يعني لا يجوز أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها مثل أن يشتري متاعًا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع، فهذا البيع باطل وربحه لا يجوز،


= العرف حقيقة (للفرس) ولكل ذات حافر.
وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي، كالغائط والعذرة والراوية، فإن حقيقة الغائط: المطمئن من الأرض. والعذرة: فناء الدار .. والراوية: الجمل الذي يُستقى عليه الماء.
والخاصة: هي ما خصتْهُ كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم كمبتدأ وخبر وفاعل ومفعول ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة …
[انظر: الكوكب المنير (١/ ١٥٠) والإحكام للآمدي ١/ ٥٣) والتحصيل (١/ ٢٢٤)].
(١) في شرح السنة (٨/ ١٤٥ - ١٤٦).
(٢) انظر: البحر الزخار (٣/ ٣٤٣).
(٣) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٦) و (١٤/ ٣٦).
(٤) المغني (٦/ ٣٢٢).
(٥) في المخطوط (ب): (ولا يصح على أن يقول: أن أقصره وأخيطه).
(٦) في المخطوط (ب): (الشرطين والشرط).

<<  <  ج: ص:  >  >>