للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقصة الحضرمي والكندي سيأتي ذكرها في باب استحلاف المنكر من كتاب الأقضية (١) من حديث وائل بن حجر عند مسلم في صحيحة (٢) والترمذي (٣) وصححه بنحو ما هنا، ولعله يأتي الكلام عليه هنالك إن شاء الله.

قال في التلخيص (٤): والحضرمي هو وائل بن حجر، والكندي هو امرؤ القيس بن عابس واسمه ربيعة. اهـ. وفيه نظر، فإنه سيأتي عن وائل بن حجر في كتاب الأقضية بلفظ: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي … " إلخ. وهذا يشعر بأن الحضرمي غير وائل.

وأيضًا قال في البدر المنير (٥): اسم الحضرمي ربيعةُ بنُ عِبْدَان، وكذا جاء مبينًا في إحدى روايتي صحيح مسلم (٦)، وعِبْدَان بكسر المهملة وبعدها موحدة.

والحديث فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت، وعلى أنه يستحب للقاضي أن يعظ من رام الحلف.

قوله: (إنه لا يقتطع عبد) إلخ، لفظ الصحيحين (٧) من حديث الأشعث: "من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان". وسيأتي في كتاب الأقضية (٨).

[[الباب الثالث] باب تملك زرع الغالب بنفقته وقلع غرسه]

٩/ ٢٤٣٢ - (عَنْ رِافعِ بْنِ خَدِيجٍ أن النَّبِيّ قالَ: "مَنْ زَرَعَ فِي أرْضِ


= [الفرائد على مجمع الزوائد ص ٢٥١ رقم ٣٩٨].
(١) رقم الحديث (٣٩٣٣) من كتابنا هذا.
(٢) في صحيحه رقم (٢٢٣/ ١٣٩).
(٣) في سننه رقم (١٣٤٠).
(٤) (٤/ ٣٨٢ رقم ٢٦٨٤/ ١).
(٥) البدر المنير لابن الملقن (٩/ ٦٨٣).
(٦) رقم (٢٢٤/ ١٣٩).
(٧) البخاري رقم (٢٦٦٦) ومسلم رقم (٢٢١/ ١٣٨).
(٨) يأتي برقم (٣٩٣٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>