للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان فينتقل عن القيام إلى الركوب (١) وعن الركوع والسجود إلى الإيماء، ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان. وبهذا قال الجمهور (٢)، لكن قالت المالكية (٣): لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي فوات الوقت.

وسيأتي للمصنف في باب الصلاة في شدة الخوف (٤) نحو ما هنا، ويأتي شرحه هنالك إن شاء الله.

[[الباب الرابع] باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به]

٦/ ٦٥٩ - (عَنِ ابْنِ عمَرَ [] (٥) قالَ: كانَ النبيُّ يُسَبِّحُ على رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أيِّ وجهَةٍ تَوَجَّهَ ويُوتِرُ عَلَيْها غَيْرَ أنهُ لَا يُصلِّي عَلَيْها الْمَكْتُوبَةَ. مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٦). [صحيح]

وفي رواية: كانَ يصَلِّي على رَاحِلَتِهِ وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إلى الْمَدِينةِ حَيْثُما تَوجَّهَتْ بهِ، وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ (٧). رَوَاهُ أحمدُ (٨) ومُسلِمٌ (٩) والتِّرْمِذِيُّ (١٠) وَصحَّحهُ). [صحيح]

الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض على الراحلة (١١)، لأن المصنف ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة.


(١) المراد أن صلاة الخوف تجوز في حالة الركوب بدلًا عن القيام.
(٢) انظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ٣١٦ - ٣٢٠).
(٣) انظر: "فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر" (٥/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(٤) في الباب الثاني عند الحديث رقم (١١/ ١٣٢٠ - ١٣/ ١٣٢٢) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) أخرجه أحمد (٢/ ١٣٢) والبخاري رقم (١٠٩٨) ومسلم رقم (٣٩/ ٧٠٠).
(٧) سورة البقرة الآية (١١٥).
(٨) في المسند (٢/ ٢٠).
(٩) في صحيحه رقم (٣٣/ ٧٠٠).
(١٠) في سننه رقم (٢٩٥٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه النسائي رقم (٤٩١) وابن خزيمة رقم (١٢٦٧) والبيهقي (٢/ ٤) وأبو عوانة (٢/ ٣٤٤) وأبو يعلى رقم (٥٦٤٧) والنسائي في الكبرى رقم (١٠٩٩٧) من طرق.
(١١) عند الحديث رقم (٦٢١) و (٦٢٢) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>