للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نحوه من حديث عائشة (١).

وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن أسلم (٢).

قال الترمذي (٣): حديث عائشة هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم، ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ وهو قول سفيان الثوري (٤) والشافعي (٥) وإسحاق (٦)، انتهى.

لا يقال: هذه الطرق تقوى على تخصيص عموم ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (٧) وغيرها من العمومات الشاملة للحرِّ والعبد؛ لأنَّا نقول: قد دلَّ على أن ذلك العموم مرادٌ غير مخرج منه العبد حديثُ ابن عباس المذكور (٨) في الباب فهو معارضٌ لما دلَّ على أن طلاق العبد ثنتان.

[[الباب السادس] باب من علق الطلاق قبل النكاح]

٢٦/ ٢٨٦٧ - [عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ


(١) أخرجه أبو داود رقم (٢١٨٩) والترمذي رقم (١١٨٢) وابن ماجه رقم (٢٠٨٠) وابن عدي في الكامل (٦/ ٢٤٤١ - ٢٤٤٢) والطبراني في الأوسط رقم (٦٧٤٩) والحاكم (٢/ ٢٠٥) وابن الجوزي في العلل رقم (١٠٧) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٣٧٠) كلهم من طرق عن مُظَاهِر بن أسلم عن القاسم عن عائشة مرفوعًا: "طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان".
قال الحاكم: مظاهر بن أسلم شيخ من أهل البصرة، لم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح، فإذن الحديث صحيح".
ووافقه الذهبي. مع أن الذهبي نقل تضعيفه عن جمع في ميزانه.
وقال أبو داود: هذا حديث مجهول.
والخلاصة: أن الحديث ضعيف، والله أعلم.
(٢) الميزان (٤/ ١٣٠ - ١٣١ رقم ٨٦٠٢).
(٣) في السنن (٣/ ٤٨٨).
(٤) موسوعة فقه الإمام سفيان الثوري (ص ٦١٤).
(٥) البيان للعمراني (١٠/ ٧٤) وروضة الطالبين (٨/ ٧١).
(٦) المغني (١٠/ ٥٣٣).
(٧) سورة البقرة، الآية: (٢٢٩).
(٨) تقدم برقم (٢٨٦٦) من كتابنا هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>