للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخرج الحاكم (١) من حديث ابن عباس: "أتي رسول الله بيهودي ويهودية قد أحصنا".

وأخرج البيهقي (٢) من حديث عبد الله بن الحارث الزبيدي: "أن اليهود أتوا رسول الله بيهودي ويهودية قد زنيا وقد أحصنا" وإسناده ضعيف، فهذا يدل على أنه قد علم بالإحصان بإخبارهم له لأنهم جاءوا إليه سائلين يطلبون رخصة فيبعد أن يكتموا عنه مثل ذلك.

ومن جملة ما تمسك به من قال: إن الإسلام شرط حديث ابن عمر مرفوعًا (٣) وموقوفًا (٤): "من أشرك بالله فليس بمحصن"، ورجح الدارقطني وغيره الوقف.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٥) على الوجهين، ومنهم من أوّل الإحصان في هذا الحديث بإحصان القذف.

ولأحاديث الباب فوائد ليس هذا موضع بسطها.

[الباب الثالث] بابُ اعتبارِ تَكْرَارِ الإقْرَارِ بالزِّنا [أربعًا] (٦)

١٠/ ٣١٠١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قالَ: أتى رجُلٌ رسُولَ الله وَهْوَ في المَسْجِدِ فَنَادَاهُ فقالَ: يا رسُولَ الله إنِّي زَنَيْتُ، فأعْرضَ عَنهُ حتَّى رَدَّدَ عَليهِ أَرْبَعَ


(١) في المستدرك (٤/ ٣٦٥) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي.
(٢) في السنن الكبرى (٨/ ٢١٥) بسند ضعيف.
(٣) أخرجه الدارقطني في (٣/ ١٤٧ رقم ١٩٩).
وقال الدارقطني: ولم يرفعه غير إسحاق، ويقال أنه رجع عنه، والصواب موقوف.
وانظر: "نصب الراية" (٣/ ٣٢٧).
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٣/ ١٤٧ رقم ١٩٨).
قلت: وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٢١٦).
(٥) في مسنده كما في "نصب الراية" (٣/ ٣٢٧).
(٦) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>