للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المصنف :

[[الكتاب السابع] كتاب البيوع]

[أولًا] أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

[[الباب الأول] باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه]

١/ ٢١٥٨ - (عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يقُولُ: "إِنَّ الله حَرَّمَ بَيْعَ الخمْرِ والمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ والأصْنامِ"، فَقِيلَ: يا رسولَ الله! أرأيْتَ شُحُومَ المَيتَةِ، فإنهُ يُطْلى بِها السُّفُنُ، ويدْهَنُ بِها الجُلُودُ، وَيسْتَصبحُ بِها النَّاسُ؟ فقالَ: "لَا، هُوَ حَرَامٌ"، ثمَّ قالَ رسولُ الله عنْدَ ذلِكَ: "قاتَلَ الله اليَهُودَ، إنّ الله لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ، ثمّ باعُوهُ [وأكلُوا] (١) ثَمنهُ". رَواهُ الجَماعَةُ) (٢). [صحيح]

٢/ ٢١٥٩ - (وعَنِ ابْنِ عبَّاسٍ أن النبيَّ قالَ: "لَعَنَ الله اليَهُود حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَباعُوها وأكلُوا أثْمانَها. وإنَّ الله إذَا حَرَّمَ على قَوْمٍ كلَ شَيءٍ حَرّمَ عليْهِمْ ثَمَنهُ". رَوَاهُ أحمَدُ (٣) وأَبُو دَاوُدَ (٤). [صحيح]


= وجدب يطلبون تفريج الكربات، وتيسير العسير، وإنزال الغيث بكل طريق ممكن - دلل على أن المشروع ما سألوه دون ما تركوه.
ولهذا ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه، وذلك أن التوسل به حيًا هو من جنس مسألته أن يدعو لهم، وهذا مشروع .. " اهـ.
(١) كذا في المخطوط (أ)، (ب)، والصواب (فأكلوا) من مصادر تخريج الحديث.
(٢) أحمد في المسند (٣/ ٣٢٤) والبخاري رقم (٢٢٣٦) ومسلم رقم (٧١/ ١٥٨١) وأبو داود رقم (٣٤٨٦ والترمذي رقم (١٢٩٧) والنسائي رقم (٤٦٦٩) وابن ماجه رقم (٢١٦٧) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قلت: وأخرجه البيهقي (٦/ ١٢) وابن الجارود في "المنتقى" رقم (٥٧٨).
وهو حديث صحيح.
(٣) في المسند (١/ ٢٩٣، ٣٢٢).
(٤) في سننه رقم (٣٤٨٨). =

<<  <  ج: ص:  >  >>