للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظاهر أنه لما فيها من النجاسة التي تجنبها في الصلاة لا لمخافة التلوث لأنه لو كان لذلك لأخبره قبل الدخول في الصلاة لأن القعود حال لبسها مظنة للتلوث بما فيها على أن هذا الجواب لا يمكن مثله في رواية الخبث المذكورة في الباب للاتفاق بين أئمة اللغة وغيرهم أن الأخبثين هما البول والغائط.

قال المصنف (١) رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه: وفيه أن دلك النعال يجزئ، وأن الأصل أن أمته أسوته في الأحكام، وأن الصلاة في النعلين لا تكره، وأن العمل اليسير معفو عنه انتهى.

وقد تقدم الكلام على أن دلك النعال مطهر له في أبواب تطهير النجاسة (٢).

وأما أن أمته أسوته فهو الحق وفيه خلاف في الأصول مشهور.

وأما عدم كراهة الصلاة في النعلين فسيأتي (٣).

وأما العفو عن العمل اليسير فسيأتي أيضًا (٤).

ومن فوائد الحديث جواز المشي إلى المسجد بالنعل.

[الباب الثاني] باب حمل المحدث والمستجمر في الصلاة وثياب الصغار وما شكَّ في نجاسته

٤/ ٥٩٧ - (عَنْ أبِي قَتَادَةَ [رضي الله تعالى عنه] (٥) أن رَسُولَ اللهِ كانَ يُصَلِّي وَهُو حامِلٌ أمامَةَ بِنْتَ زَينَبَ، فإِذَا رَكَعَ وَضَعَها، وَإِذَا قامَ حَمَلَهَا. مُتَّفَقٌ عَليهِ) (٦). [صحيح]


(١) ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٣١٣).
(٢) الباب الخامس: باب ما جاء في أسفل النعل تصيبه النجاسة عند الحديث رقم (١٠/ ٢٨) و (١١/ ٢٩) من كتابنا هذا.
(٣) في الباب الخامس: باب الصلاة في النعلين والخفين. عند الحديث رقم (١٥/ ٦٠٨) و (١٦/ ٦٠٩) من كتابنا هذا.
(٤) في الباب الخامس عشر: باب في أن قتل الحية والعقرب والمشي اليسير للحاجة لا يكره. عند الحديث رقم (٣٨/ ٨٥٩) و (٣٩/ ٨٦٠) من كتابنا هذا.
(٥) زيادة من (جـ).
(٦) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٩٥، ٢٩٥ - ٢٩٦، ٣٠٣). والبخاري رقم (٥١٦) ومسلم رقم (٥٤٣). =

<<  <  ج: ص:  >  >>