للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"إنما نحكم بالظاهر" (١)، وهو وإن لم يثبت من وجه معتبر فله شواهد متفق على صحتها، ومن أعظم اعتبارات الظاهر ما كان منه مع المنافقين من التغاضي والمعاملة بما يقتضيه ظاهر الحال.

[الباب الثالث] باب حُجَّة من كفَّر تاركَ الصَّلاة

٩/ ٤٠٠ - (عَنْ جابِرٍ [رضي الله تعالى عنه] (٢) قالَ: قالَ رَسُولُ الله : "بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَينَ الكُفرِ تَرْكُ الصَّلاةِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلا البُخَارِيَّ وَالنَّسَائِيَّ) (٣). [صحيح]

الحديث يدلّ على أن ترك الصلاة من موجبات الكفر، ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكرًا لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة.


(١) لا أصل له. وسئل عنه المزي فأنكره، قاله العراقي في: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في منهاج البيضاوي رقم (٧٨).
وكذلك قال ابن كثير والسخاوي كما في "المقاصد الحسنة" رقم (١٧٨)، وأيضًا السيوطي كما في كشف الخفاء للعجلوني رقم (٥٨٥).
وقال الحافظ ابن حجر في "موافقة الخُبر الخبر" (١/ ١٨١): "هذا حديث اشتهر بين الأصوليين والفقهاء وتكملته: "والله يتولّى السرائِرَ"، ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة. وقد سئل المزي عنه فلم يعرفه. والذهبي قال: لا أصل له.
قال ابن كثير: يؤخذ معناه من حديث أم سلمة في الصحيحين" اهـ.
قلت: وقد ورد في السنة ما يؤدّي معناه:
• أخرجه مسلم (٢/ ١١٣٤ رقم ١٢/ ١٤٩٧)، والبخاري رقم (٥٣١٠).
من حديث ابن عباس في قصة الملاعنة: "لو كنت راجمًا أحدًا من غير بينة رجمتها".
• وأخرج البخاري رقم (٢٦٤١): قال عمر بن الخطاب : "إنَّ أناسًا كانوا يؤاخذونَ بالوحي في عهد رسول الله ، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرًا أمِنَّاهُ وقربناهُ، وليس إلينا من سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقهُ، وإن قالَ: إنَّ سريرته حسنة".
(٢) زيادة من (جـ).
(٣) أحمد في "المسند" (٣/ ٣٧٠)، ومسلم رقم (٨٢)، وأبو داود رقم (٤٦٧٨)، والترمذي رقم (٢٦٢٠)، وابن ماجه رقم (١٠٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>